المنشور

تقرير ديوان الرقابة، منهجية ناقصة

تشير ديباجة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019-2020 إلى أنه اتبع منهجية جديدة في صياغة التقرير، إذ تمّ الاكتفاء بإيراد الملاحظات الرقابية والتوصيات المقررة بشأنها من دون الاسترسال بعرض ردود الجهات على الملاحظات وما يلحقها من تعقيب للديوان على تلك الردود، غير أن هذا التقرير يعدّ أضعف التقارير بالمقارنة مع تلك التقارير التي صدرت في الأعوام الماضية، فجاءت هذه المنهجية قاصرة ناقصة في الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات التابعة لها والمنصوص عليها في قانون الديوان رقم (16) لسنة 2002، ويتمثل أبرز الأمثلة على هذا القصور في الآتي:

أولاً: أموال وإدارة التأمين الاجتماعي:
على الرغم من الأهمية الكبيرة التي يوليها المواطنون خصوصا الغالبية العظمي من المتقاعدين لأموال التأمين الاجتماعي، فإن تقرير ديوان الرقابة فيما وضعه من منهجية جديدة يتجاهل الرقابة الإدارية والمالية على أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي للسنة المهنية 2019-2020.
إذ كان على هذا التقرير، خاصة في ظل التعديلات القانونية الجديدة التي نصت عليها أن يشتمل، كما هو الحال في تقارير الديوان السابقة، على بيان للعجز الالكتواري لصناديق التقاعد وأسباب هذا العجز، وما كان يشوب الإدارة من سوء وفساد خاصة في كيفية استثمار أموال المتقاعدين كسبب رئيس للعجز.

وكان عليه على سبيل المثال أن يحدد الأسباب التي أدت إلى تصفية أملاك الذراع العقاري للتأمين الاجتماعي وتحويل اختصاصاتها إلى أصول، ونتائج هذه التصفية، حتي يعرف المتقاعدون كيف استثمرت أموالهم، وما هي الحلول التي وضعت ونفذت للتجاوزات التي أشارت إليها التقارير السابقة بشان التأمين الاجتماعي، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر تقرير (2016-2017 ) الذي أكدّ على وجود (تدنٍ في نسبة العوائد المالية للعقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي يعود الى عدم قيام شركة أملاك – وهي الجهة المكلفة بإدارة عقارات هيئة التأمينات – باستغلال 19 أرضًا تبلغ قيمتها السوقية 289 مليون دينار على الرغم من مضي 3 سنوات على بدء نشاط الشركة مع الهيئة).

ثانياً: المال العام للأراضي المغمورة في البحر:
على الرغم أن الأراضي المغمورة في البحر هي من الثروات الطبيعية وتعدّ من الأموال العامة ملك الدولة، وأن الدستور ينص على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وعلى الرغم من صدور المخطط الهيكلي الاستراتيجي بموجب المرسوم رقم (36) لسنة 2016 الذي يتعلق بالتخطيط في زيادة مساحة مملكة البحرين إنشاء مجموعةً من الجزر الاصطناعية الجديدة بدفان الأراضي المغمورة في البحر، أضحت في معظمها ملكية خاصة للاستثمار تتعلق بمال عام ملك الدولة، يتعين الرقابة عليه، إلا إن تقرير ديوان الرقابة لا يشير في رقابته على هذه الأموال، لا من بعيد أو قريب، وكان عليه أن يتناول في تقريره قيمة هذه الأراضي المغمورة قبل دفنها وبعده عند استثمارها، وأن يجيب على سؤال هام هو: لماذا لم يكن للميزانيات العامة للدولة المتعاقبة نصيب من قيمة هذه الاراضي، أومن قيمة استثماراتها ؟

ثالثاً: الرقابة على الدين العام:

جاء في تقرير الرقابة في الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية بالدين العام قيام بعض الوزارات والجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من المصارف المحلية والصناديق الخارجية من دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام. وقد بلغت القروض المستحقة على تلك الجهات والتي لم تدرج ضمن رصيد الدين العام لعام 2019 حوالي 1.8 مليار دينار، وقد تكرر هذا في تقريره السابق لعام ( 2018 ، 2019 ) دون يتأخذ ديوان الرقابة أي خطوات عملية لوقف هذا التصرف ومحاسبة الجهات الحكومية التي تقوم بهذا الاقتراض، ولا ينال من ضرورة هذه المحاسبة رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني بهذا الشأن بأن تلك القروض هي (خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه “يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها”. وأنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة ).

ذلك أن حكم الفقرة (ب) من المادة الدستورية المشار إليها في ردّ وزارة المالية لا تحول ولا تمنع على الإطلاق من رقابة ديوان الرقابة على ما تقوم تلك الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة من اقتراض وفقاً للقوانين الخاصة بها من حيث مدى جدوى وضرورة هذا الاقتراض، ولا يمنع أيضاً من الرقابة على ميزانيتها المستقلة، ولا يحول النص الدستوري المذكور من إدراج هذه القروض ضمن رصيد الدين العام في الميزانية العامة للدولة بل هناك في الدستور من الاحكام التي تعزز وتؤكد صحة ما ذهبنا إليه نحددها فيما يلي:

1- إن الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة، وإن كانت مستقلة في ميزانيتها، فهذا الاستقلال يتعين أن يكون في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وإن على الدولة أن توجه هذه الجهات بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .وذلك عملاً بنص المادة (50) من الدستور التي نصت على أنه (أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها . ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين).

2- إن الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي، طبقا لنص المادة ( 114 ) من الدستور التي نصت على أنه (يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية) .

خامساً: قصور في تطبيق القانون:

إن سكوت التقرير الجديد عن الرقابة المالية والإدارية عن ما أشرنا إليه وغيره من حالات أخرى تتعلق بالمال العام للدولة وغيرها من الجهات التابعة لها، يتعارض مع الاختصاصات التي نصّ عليها قانون ديوان الرقابة رقم (16) لسنة 2002 على أن مهمته هي الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه فيه.

ولا يكفى أن يكشف الديوان في تقريره عن بعض التجاوزات المالية والإدارية للجهات التي تقع تحت رقابته، بل لابد أن يبين في تقريره أوجه الفساد في هذه التجاوزات لكل الجهات التي تقع تحت رقابته، وأن يحدد بوضوح وشفافية في تقريره فيما إذا كانت هناك أدلة جدية على وجود جريمة جنائية من عدمه في المخالفات التي وردت في التقرير حسب نص المادة (11) من قانون الديوان، بتحريك الدعوى الجنائية وتحديد المسؤول عنها جنائيا بإحالته إلى الجهة المختصة إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على ذلك.