عندما يصدر الوزير أو رئيس الدائرة أو المدير العام قراراً إدارياً ويتم وصف هذا القرار بأنه «باطل» ينزعج المسؤولون معتبرين هذا الوصف شكلاً من أشكال الإساءة والتقليل من شأن المؤسسة التي أصدرت القرار بل ويمثل مخالفة قانونية ويجب محاسبة الجهة التي يصدر عنها ذلك التوصيف وهنا يجب الإشارة لما يأتي:-
مصطلح «القرار الباطل» هو مصطلح قانوني بحت لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالإساءة أو النيل من القرار أو من الجهة التي أصدرته.
الطعن في القرار الإداري حق لأي جهة بل إن القانون يحظر تحصين أي قرار إداري أو عمل من الطعن.
القيادات القانونية في المؤسسات الحكومية تقع على عاتقها مسؤولية أخلاقية وقانونية في تنوير القيادات الإدارية والتعريف بمصطلح «القرار الباطل» والمصطلحات الأخرى.
تعكس جودة القرارات الإدارية مدى فعالية المؤسسة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذي أثر إيجابي ملموس في حياة الآخرين وتعتبر القرارات الباطلة مقياسا يعكس وجود فراغ كفاءات ومهارات وخبرات.
إن تصاعد أعداد القضايا المعروضة أمام القضاء والناتجة عن أخطاء القيادات القانونية هي في الواقع ظاهرة تستحق الاهتمام والدراسة وإعمال رقابة مستمرة على الأداء الإداري للإدارات القانونية بهدف التدخل الفوري لإيقاف أي إخفاق. خصوصاً في ظل الاعتماد على عناصر غير مواطنة تفتقد الإمكانات القانونية المطلوبة.
كشفت الدراسات عن عدم معرفة بعض الإدارات القانونية للتفسير الصحيح لبعض القوانين ومن ثم إصدار قرارات معيبة قد يكون ذلك أحد الآثار السلبية لقانون تنظيم مهنة المحاماة والذي أدى إلى حرمان المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرات والمهارات والكفاءات. لذا يجب وضع معايير صارمة في اختيار القيادات القانونية.
وعن مخاطر القرارات الباطلة إقحام المؤسسات الحكومية في مواجهات قانونية غير محسوبة العواقب أمام القضاء والتعويضات المالية.
إن الإجراء الصحيح يبدأ بالتعامل مع القرارات الباطلة بعقلانية وحكمه وذلك من خلال دراسة القرارات أثناء إعدادها والبحث عن أوجه البطلان إن وجدت ومعالجة الأسباب لكن هناك مشكلة حقيقية وهي أن بعض الإدارات القانونية ترفض الاعتراف بالأخطاء القانونية إما حفظاً لماء الوجه أو حتى لا تظهر أمام القيادات الإدارية بمظهر المخطئ.
يبطل القرار الإداري في الحالات الآتية:
عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار (عدم الاختصاص).
عدم المشروعية التي تتعلق بالإشكال والإجراءات (عيب الشكل).
عدم المشروعية التي تتعلق بأسباب القرار.
عدم المشروعية التي تتعلق بمحل القرار (عيب مخالفة القانون).
عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض (عيب الانحراف بالسلطة).
حرر في: 18/02/2016