المنشور

المواطنة وحق أبناء المرأة الخليجية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية


 
 تشير نتائج الدراسات العديدة المتعلقة بحقوق المرأة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي  إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته هذه الدول بالنسبة لحقوق المرأة على مدار العشر سنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والسياسية ، غير أن النتائج تشير أيضا إلى استمرار النقص الكبير في حقوق المرأة في كل دولة من دول الخليج العربي ، إذ ما تزال المرأة تواجه تمييزا في كل من القوانين والعادات الاجتماعية ، ولا تزال المبادئ المجتمعية الراسخة بشدة والمصحوبة بتفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية تنزل بالمرأة إلى وضع تابع (1).
 
وعلى الرغم أن معظم دساتير دول الخليج العربي قد نصت على الضمانات الدستورية التي تمنع التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتساويهم في الكرامة الإنسانية و لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة (2)، غير أن أشكالا قانونية للتمييز مازالت  تواجه المرأة الخليجية ، وتشمل كل جانب من جوانب الحياة ، ومنها عدم تمتع المرأة في أي دولة من دول الخليج بحقوق المواطنة والجنسية كما يتمتع بها الرجل وفي إطار الحملات  الوطنية من أجل تمتع أبناء المرأة الخليجية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية وهو الموضوع محل هذه الورقة وسأختار بصورة رئيسية مملكة البحرين أنموذجا لهذا الموضوع ، من حيث النصوص القانونية التي تنظم الجنسية ، والجهود المبذولة لحل المشكلة ، والحلول الناجعة لحلها.
 
النصوص القانونية للجنسية تكرس التمييز
 
النصوص القانونية التي تنظم الجنسية في دول الخليج وأن صدرت بموجب قانون أو مرسوم بقانون أو مرسوم و أمر ، وان اختلفت في الصياغة أو في بعض الأحكام إلا أنها تشترك جميعها في حرمان أبناء المرأة المواطنة التي اكتسبت الجنسية بصفة أصلية من هذه الجنسية إذا تزوجت من أجنبي ،  ففي مملكة البحرين مثلا فأنه على الرغم من الإجراءات العديدة التي قامت بها الجهات المعنية لمعالجة المشكلة ، فأن أحكام قانون الجنسية المعمول به في البحرين منذ 16 سبتمبر 1963 والتعديلات التي تمت عليه  في عامي 1981 ، 1989 ، ما زالت تكرس التفرقة في اكتساب الجنسية ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبناء الأب البحريني المتزوج من أجنبية ،  إذ وفقا لنص المادة ( 4 ) من القانون والمستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 يتبين أن المشرع قد ميز بين الرجل والمرأة في مجال حق الجنسية فهو يقرر الجنسية لمن يولد لأب بحريني متزوج من أجنبية دون قيد أو شرط ، أما من يولد لأم بحرينية ولأب معلوم الجنسية فأنه لا يكتسب الجنسية إلا إذا كان أبوه مجهولا ، أو لم تثبت نسبته إليه قانونا ، بل أن التعديلات التي تمت على هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم  12 لسنة 1989  قد ألغت حالة حصول من يولد لأم بحرينية على الجنسية إذا كان أبوه لا جنسية له(3).
 
وفي دولة الكويت فأنه على الرغم من المرسوم الأميري رقم 256 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 2/10/1999 بشأن منح الجنسية الكويتية لعدد 366 شخص وذلك تطبيقا للبند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وبمقتضى هذا المرسوم تمنح الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات من آباء غير كويتيين. فأن المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الذي ينظم الجنسية ، مازال يميز في حق المواطنة بين المرأة الكويتية والرجل الكويتي في اكتساب أبنائهم للجنسية فالمادة ( 2 ) نصت على انه (يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.(  و لا يمحو هذا التمييز ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (3) على انه ( يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً ).
 
وعلى الرغم أن هذه الحالة محصورة فقط إذا كان الأب مجهولا وعدم ثبوت النسب إليه ، فإن منح الجنسية  ترجع للسلطة التقديرية لسمو الأمير ، بل أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها و هي ( ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ) ، يفهم منها أن منح الجنسية في هذه الحالة تتم حين بلوغهم  سن الرشد .
 
كما لا تعالج المشكلة  ما نصت عليه المادة ( 5 البند ثانيا ) , فهي فضلا عن إنها تشجع على الطلاق البائن ، أو التعجيل بوفاة الأب ، فأن منح الجنسية تتوقف على إجازة وبمرسوم وبناء على عرض من وزير الداخلية  وتشترط للمولود من أم كويتية أن يكون محافظا على الإقامة في الكويت  حتى بلوغه سن الرشد  إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها  ،و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد(4) .
 
وأحسب أن هذا الوضع القانوني موجود في قطر ، وعمان ، والإمارات ، وان هذا التمييز في اكتساب الجنسية في دول الخليج  يشكل انتقاصا من المواطنة ، وينافي العدالة في المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات ، ويخالف ما نصت عليه دساتير هذه الدول على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
 
 ولا ينسجم ويتعارض  مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها معظم دول الخليج ومنها البحرين والكويت ، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) والتي توجب تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بحماية القانون وبجميع الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز  . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 1979 ) والتي أوضحت الطريق الذي يجب على الدول التي صدقت عليها أن تسلكه بهذا الشأن إذ نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.مع ما تقضى به  والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل بضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ، ويكون له بقدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما وان تتكفل الدول الأطراف بإعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولاسيما حين يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك(5).
 
أمام هذا الوضع نشطت مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي وعلى وجه خاص المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة ، ولاسيما في مملكة البحرين ودولة الكويت ونظمت الحملات الوطنية من أجل حصول أبناء المتزوجة من أجنبي على الجنسية وذلك في إطار إقليمي ضم معظم الدول العربية ، وأمام ذلك قامت الجهات الرسمية في دول الخليج بجهود لمعالجة المشكلة القانونية ، ولعل تجربة مملكة البحرين على الصعيدين الرسمي والأهلي  فيها ما يفيد لدول الخليج الأخرى لوضع حلول لمشكلة أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي وأشير إليه كما يلي :
 
الجهود الرسمية لا تحل المشكلة
 
أولاً : في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2006 قرر مجلس الوزراء البحريني إحالة مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية ، أشتمل على تعديل المادة السادسة بند 1 /أ ( البحرينيون بالتجنس ) نصت على حق (الملك  منح الجنسية البحرينية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط منها  الإقامة المشروعة المستمرة في مملكة البحرين مدة 25 سنة إن كان أجنبياً ، و15 سنة إن كان عربيا ، و3 سنوات إن كان من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي . ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لام بحرينية بصفة أصلية أو متزوجا من بحرينية بصفة أصلية مضى على زواجه منها 5 سنوات وله منها ولد. التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال سنة من اكتساب الجنسية البحرينية، ويعفى رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ذلك). وقد ناقشنا في الحملة الوطنية هذا النص للوهلة الأولى قد يفهم من هذا النص المعدل لقانون الجنسية ، وبصفة خاصة عبارة ( ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولودا لام بحرينية بصفة أصلية ) بأنه قد عالج مشكلة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي كما نشرت الصحافة أو كما كتب بعض كتاب الأعمدة  في حين أن هذا النص لا يعالجها بل يزيدها إشكالا ، إذ يستفاد منه أن المولود لام بحرينية بصفة أصلية يحصل على الجنسية لا بصفة أصلية بل بالتجنس ، أي لا تتنقل جنسية والدته إليه ، بل يمنحها إياه جلالة الملك وبالشروط المشار إليها في المادة المذكورة  وقد اضطرت الحكومة إلى حذف هذا النص من المسودة الأولية  لمشروع تعديل القانون لكن دون أن تضع له بديلا ، وأبقت على التعديلات التي لا صلة لها بحق أبناء البحرينية في الحصول على جنسيتها منها .
 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التمييز ضد المرأة في تعديلات الحكومة لقانون الجنسية يمتد لحكم المادة السابعة الفقرة الثالثة من القانون ، إذ على الرغم أن تعديل الحكومة لهذه المادة قد أستثنى  المرأة البحرينية  التي يتم إدخالها في جنسية زوجها الخليجي من فقد جنسيتها البحرينية أي أجاز لها هنا ازدواج الجنسية وهو أمر محمود ، إلا انه أبقى على أساس النص بفقد المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي  لجنسيتها إذا أدخلت في جنسية زوجها ،  وهذا النص يتعارض بوضوح مع نص المادة 9 فقرة 1 من اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة والتي تقضي بضرورة أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ، وأن لا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغير جنسية الزوج أثناء الزواج ، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .
 
ثانياً : تقدم المجلس الأعلى للمرأة بعدد من المقترحات لتعديل قانون الجنسية في البحرين  لمعالجة المشكلة لا أجد هنا متسعا من الوقت لذكرها غير انه بعد أن قدمت مملكة البحرين تقرير ها إلى الأمم المتحدة والتي تمت مناقشته  أمام لجنة السيداو  خلال  أكتوبر ونوفمبر 2008بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو/CEDAW) تقدم المجلس بمرئيات جديدة تمثلت في منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بقرار من وزير الداخلية إذا  توافرت الشروط التالية:
 
·    التقدم بطلب الحصول على الجنسية يعلن فيه رغبته في الحصول على الجنسية البحرينية، ويقدم الطلب من الأم بالنسبة لأبنائها القصر
·    أن يكون لطالب الحصول على الجنسية إقامة مشروعة في مملكة البحرين ومستمرة يحددها القانون قبل تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
·   موافقة الأب على حصول أبنائه القصر على الجنسية البحرينية، ويستثنى من هذا الشرط أبناء المرأة المطلقة أو التي توفى عنها زوجها أو هجرها أو فقده.
·   يجوز لمن منح الجنسية بموجب هذه المادة الخيار في التخلي عن الجنسية البحرينية أو جنسيته الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد ( 21 عاما ).
·   يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة.
 
وقد أعترض كل من الاتحاد النسائي و الحملة الوطنية على هذه المرئيات ، من حيث إنها لا تختلف في جوهرها عما سبق وان تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة ، إذ تحيل حق أبناء المرأة في الحصول على جنسيتها إلى السلطة التقديرية لجلالة الملك أو لوزير الداخلية و اكتساب هذه الجنسية لا بصفة أصلية بل بالتجنس ، وهي هنا أي المرئيات تساوي ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بالمرأة الأجنبية التي تزوجت من بحريني .
أن منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حسب المرئيات المقدمة من المجلس الأعلى  هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها متى توافرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه.
 
الحل الناجع للمشكلة
 
ترى الحملة الوطنية  ( جنسيتي حق لي ولأبنائي ) والاتحاد النسائي في مملكة البحرين انه للخروج من المشكلة هو تعديل المادة (4) من  قانون الجنسية الحالي لعام  1963 المستبدلة  بقانون رقم 12 لسنة 1989 بإضافة مفردة واحدة فقط  لتصبح-مبدئياً- كالتالي: (يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً  أو أمه بحرينية عند ولادته) مما  يحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها. ) ، وقد ساندت الحملة الاقتراح بقانون بشأن تعديل هذه المادة المقدم بتاريخ 5 فبراير 2007 من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، واعتبرته من أكثر الاقتراحات  في هذا الشأن انسجاما مع مطلب الاتحاد النسائي والحملة الوطنية ، وقد أصاب الحقيقة ولامس معاناة الكثير من أبناء الوطن إذ جاء هذا التعديل منصبا على المادة الرابعة من قانون الجنسية إذ نص اقتراح سعادة رئيس المجلس  على انه ( يعتبر بحرينيا كل من ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد أبويه بحرينيا عند تلك الولادة ) . غير انه يتعين استبدال مفردة ( أبويه ) بمفردة  ( والديه ) (6).
هذا الحل أحسبه رغم الاختلاف في الصياغة القانونية أو في بعض الإحكام في قوانين الجنسية في دول الخليج ، أو اختلاف في التركيبة السكانية أو حسابات الجهات الرسمية ، هو حل مناسب لكل دول الخليج فليس هناك ما يحول مثلا من تعديل المادة ( 2 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الذي ينظم الجنسية بحيث تنص (يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي أو أم كويتية ) . أو حسب الاقتراحبقانون المقدممن النائب صالح عاشور لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث يتيح لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية الكويتية والذي نص في مادته الأولى:يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 المشار اليه النص التالي: «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، كما يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب أجنبي، ولولدها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد اختيار جنسية أبيه». ونص في المادة الثانية ( يلغى البند (ثانيا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 المشار إليه.
 
وربما يجد أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي فيما توصل إليه حوار التوافق الوطني الذي تم في مملكة البحرين في الشهور القليلة الماضية من توافق على ( منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط.) ، بصيصا من الأمل لحل المشكلة ، وأن هذا الأمل يمتد لسائر نساء الخليج  (7).
 
الخلاصة :
 
1-   لا بديل  لرفع التمييز عن المرأة الخليجية في الجنسية إلا بالنص على حق أبنائها في الحصول على جنسيتها باعتباره حق أصيل، وهو ما يتفق تماما مع أحكام دساتير دول الخليج والاتفاقيات الدولية وبالأخص تلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فأصبحت جزءا من التشريع الوطني ، و أن وجود مثل هذا النص في البحرين والكويت وسائر دول الخليج سيعزز دون شك من المواطنة الحقوقية للمرأة الخليجية .
 
2-   أن الحلول الجزئية على أهميتها وضرورتها لا تحل المشكلة ، فلا يشفع لها القانون رقم (35 ) لسنة 2009 الصادر في 30 يونيو2009 في مملكة البحرين بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية  كرسوم الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة ، ولا قرار مجلس الوزراء في دولة الكويت رقم (409/2011) الصادر في السادس من مارس 2011 الذي بمقتضاه تم منح مجموعة من المزايا والتسهيلات الإنسانية والمدنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية أو المقيمين بصورة قانونية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتوظيف والتعليم وتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وجعلها مجانية بالكامل وإلغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة من قبل. ولا أية قرارات أخرى مماثلة في دول الخليج الأخرى . ذلك أنه المهم أن يشعر ويعيش ابن المتزوجة من أجنبي انه مواطن يتمتع بكافة حقوق وواجبات المواطنة، إذ لا يكفي أن يتمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة بل يمارس حقه بمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية. ويلتزم بالواجبات الدستورية والقانونية .
 
 
المراجع :

1-   دراسة – حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (النسخة الخليجية 2009 ) .
2-   م 18 من دستور مملكة البحرين ، م 29 من دستور دولة الكويت ، م 34 ، 35 من دستور دولة قطر ، م 17 من دستور دولة عمان ، م 25 من دستور دولة الأمارات .
3-   قانون الجنسية المعمول البحريني الصادر في 16 سبتمبر 1963.
4-   المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المنظم للجنسية بدولة الكويت .
5-   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 1979 ) واتفاقية حقوق الطفل .
6-   مرئيات الحملة الوطنية في البحرين( جنسيتي حق لي ولأبنائي ) .
7-   مرئيات حوار التوافق الوطني في مملكة البحرين 



 
ورقة  المحامي / حسن علي إسماعيل
مملكة البحرين
المؤتمر الثاني للمواطنة في الكويت
المواطنة الخليجية
مركز الكويتي للمواطنة الفاعلة .
الثلاثاء 25/10/2011