يحتل مبدأ المساواة أهمية بالغة في حياة الشعوب، إذ يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها الحقوق والواجبات العامة، وهو مبدأ تستوجبه الحياة المشتركة للجماعة البشرية، وقد حرصت الدساتير والتشريعات على اختلافها في جميع الدول الديمقراطية على تأكيد أهميته وجاءت نصوصها معبرة بعمق عن مضامين هذا المبدأ، فهو مبدأ يشكل حجر الزاوية في كل تنظيم سياسي ذي طبيعة ديمقراطية. وقد عنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948 باعتباره أول وثيقة تعنى بحقوق الإنسان بالتأكيد على المستوى الأممي على العديد من النصوص التي تتضمن الحق في المساواة بين المواطنين كما تناولت الكثير من المعاهدات والبروتوكولات والدساتير هذا المبدأ لما يشكله من محور مهم في تأكيد الحقوق ونبذ التمييز.
أولاً: مبدأ المساواة في النطاق العالمي:
– لقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 العديد من النصوص التي تتضمن الحق في المساواة بين المواطنين أبرزها:
1- يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء (المادة 1).
2- لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع أخر (المادة 2).
3- الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز (المادة 7).
4- أ- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده أما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
ب- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
ج- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بأجراء مكافي من حيث ضمان حرية التصويت. (المادة 21)
– كما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966 (والذي بدء بالنفاذ اعتباراً من 23 مارس عام 1976 طبقاً للمادة 49 منه) وقد جاءت النصوص بالعهد في مجال تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين متعددة وأبرزها التالي:
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. (المادة 2)
2- يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة الثانية، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أ- أن يشارك في إدارة الشئون العامة، أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
ب- أن ينتخب أو ينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السر ي، تتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ت- أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده (المادة 25).
3- الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوي في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. (المادة 26)
– وكما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 ديسمبر 1966 (والذي وضع موضع النفاذ بدءاً من 3 يناير سنة 1976 طبقاً للمادة 27 منه) العديد من النصوص تتضمن الحق في المساواة بين المواطنين وهي كالتالي:
1- أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب (المادة 2).
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد (المادة 3).
ثانياً: مبدأ المساواة في النطاق الدستوري المحلي:
أن المشرع الدستوري ولبيان مكانة مبدأ المساواة وأهميته وحقيقة مضمونة فقد أكده في قمة هرم المنضومة التشريعية وهو الدستور حيث جاء في صدارة الدستور (بالمادة 4) من الباب الثاني بحيث جعل ذلك المبدأ أبرز المقومات الأساسية للمجتمع بالنص على أن “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. كما جاءت المادة 18 من الدستوروالتي نصت على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم من ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“ وجاءت هذه المبادئ لصون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.
ثالثاً: التمييز:التعريف والنطاق في التطبيق:
مما تقدم يتضح جلياً بأن المبادئ التي أستقر عليها التعاطي مع مبادئ المساواة سواء على صعيد النطاق الدولي أو النطاق المحلي هي تلك التي حددتها المواثيق والدساتير وإنما وكما هي تتصف بأنها على سبيل المثال وليس الحصر من حيث أنها لا تقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات بل تتعدي ذلك إلى التي يقررها التشريع (القانون) والتي هي في ذاتها تأصيل للمبادئ الثابتة بالمواثيق والدساتير فإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها وكما سبق القول بأنها جاءت على سبيل المثال لا الحصر إلا أن تلك الصور قوامها كل تفرقه أو تقييد أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل أو انتقاص أثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها. وبمناسبة ذلك فأن ما جاء بنص المادة 18 من الدستور البحريني لا يمكن تفسيرها بأنها صور حصرية للتمييز وإنما جاءت بمناسبة بأنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية ولا يدل بالتالي انحصارها فيها دون غيرها إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستورياً لا يقوم إلا في الأحوال التي بينتها المادة 18 من الدستور وهي حالات التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، لكان التمييز فيما عداها مشروعاً وغير مناهض للدستور، وهو نظر لا يستقيم مع المساواة التي كفلها ويتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائها، يؤيد ذلك أن من صور التمييز التي لم تصرح المادة المذكورة بالإشارة إليها ما لا يقل في أهميتها وخطورة الآثار المترتبة عليها من تلك التي عنيت بإبرازها، كالتمييز بين المواطنين في مجال الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور لاعتبار يتعلق بالموالد أو المركز الاجتماعي، أو الانتماء الطبقي أو الانحياز لرأي بذاته سياسياً كان هذا الرأي أو غير سياسي أو العصبية والقبلية. وبالتالي فأننا نخلص إلى أن مظاهر التمييز متعددة في أي مجتمع من المجتمعات ألا أن تلك المظاهر إذا لم تواجه ببناء تشريعي قائم على أساس من المساواة ويجرم التمييز فأن استمرارية هذا النمط سوف يستمر ضاغطاً على أمكانية وجود الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع ونسيجه الاجتماعي وعليه:
تجمع المواثيق والاتفاقيات على تعريف التمييز بأنه أي تمييز أو تفضيل أو استثناء أو تقييد يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني و يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. وبالتالي فان التمييز يعتبر الوجه الأخر من اللا عدالة والمساواة والتشريعات البحرينية ليست بمنى عن عملية التمييز حيث يعاني المجتمع البحريني من وتيرة تكاد في السنوات الأخيرة متصاعدة وصمت المجتمع بالانشقاق خاصة في ظل وجود طوائف وأعراق تشكل نسيجنا الاجتماعي، وتلك التشريعات بحاجة بلا شك لتعديل لتتوافق مع الإعلان والمعاهدات الدولية وما جاء بالدستور من نطاق التأكيد على المساواة بالإضافة إلى الحاجة إلى سن قانون يجرم أي انحراف عن أوجه العدالة والمساواة في المجتمع. والسؤال هنا هل نحن أمام ظاهرة أو عملية مبرمجة لتكريس النعرات الطائفية في المجتمع وهل هناك اتجاه حقيقي لمحاربةالتمييز بأشكاله؟ قد يكون من المهم التطرق إلى بعض الأمثلة التي تعبر بأن التمييز في التشريعات لا يؤسس إلى مغادرة مواقع التمييز بل انه يعززها في المجتمع ونرى من المهم تحديد التحديات التي تواجه المجتمع للوقوف على الكيفية التي من خلالها مواجهة التمييز.
رابعاً: التمييز في التشريعات:
المثال الأول: قانون الجنسية البحريني:
صدر قانون الجنسية البحريني في عام 1963 وعلى الرغم من الاشتراطات الواردة بالقانون لمنح الجنسية البحرينية للعرب والأجانب المقيمين ألا أن هناك انحراف في منح الجنسية وبصورة تميزية ففي حين ما زال بعض المولودين بالبحرين والمقيمين فيها والذين لم يعرفوا وطناً غيرها لا يحملون الجنسية يتم تجنيس أعداد كبيرة بصورة خارجة عن القانون ضمن منطلقات سياسية لا تخدم المجتمع. فإذا كانت المواطنة هي الولاء للوطن في عملية تراكمية لأصل الفرد من الأجداد إلى الآباء فأن التجنيس خارج إطار القانون بلا شك أصبح عبء كبير وقانون الجنسية لا يقف عن هذه الحدود وإنما يشكل تمييزاً أخر ضد المرأة حين هو يعترف لأبناء المواطن البحريني بحق اكتساب جنسية والدهم ولا يعترف بذلك الحق لأبناء المواطنة البحرينية إلا في حالتي كون والدهم عديم الجنسية أو إذا لم يثبت نسبهم لأبيهم قانوناً.
المثال الثاني: المساواة أمام القانون:
يرتكز جوهر هذا المظهر من مظاهر مبدأ المساواة على أن جميع المواطنين يشكلون طائفة واحدة، بلا تمييز لأحدهم على أخر في تطبيق القانون. ويلقى هذا المبدأ على الإدارة التزامان، أولهما إيجابي ويتمثل من إلزامها بمعاملة جميع الأفراد داخل المجتمع على قدر من المساواة، والثاني سلبي يتمثل في ضرورة امتناعها عن التمييز بين الأفراد المتماثلين في المراكز القانونية، ولا شك بأن المساواة أمام القانون لا تعني وعلى النحو الذي بيناه سلفاً المساواة الفعلية أو الواقعية، وإنما المساواة القانونية التي تعنى تكافؤا الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ودون تمييز بين الأفراد على أساس تحكمي وغير موضوعي. وعلى ذلك فأن وأن كان قانون الخدمة العسكرية لم ينطوي في ذاته شروط استبعاد لفئة معينة أو عقيدة محددة ألا أن الواقع التحكمى غير الموضوعي في الواقع العملي قد كرس بأن هناك طائفة وأعراق بالمجتمع قد حرموا من أداء أسمى الواجبات الوطنية، وبالتالي فأن ذلك يعد تمييزاً وخارجاً على أبرز الضوابط بمبدأ المساواة في أداء الخدمة العسكرية وهي في أن تكون المساواة عامة. وقد أكد ذلك الدستور بالمادة 30/ب بالنص على أن “الدولة وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يولي غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى وبالكيفية التي ينظمها القانون”
المثال الثالث: قانون مباشرة الحقوق السياسية:
نصت المادة 1/هـ من الدستور على أن (( للمواطنين رجالاً ونساءاً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط
والأوضاع التي يبيتها القانون . ولا يجوز أن يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون)) وهذا النص بلا شك يعبر بصورة خاصة بان تنظيم الحقوق يجب أن يكون بقانون ينظم ذلك الحق ، إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وإن كان قانوناً نظم مباشرة ذلك الحق إلا أنه انطوى بنصوص جاءت من التمييز في تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وذلك بانتقاص الحق والإخلال بالمبدأ الدستوري المؤكد على إن التنظيم يجب إلا ينال من اصل الحق ، حيث أن نص المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أعطت الحق في تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها من خلال مراسيم تصدرها السلطة بحيث جاءت ضمن توزيع لا يعكس العدالة والمساواة . وبالتالي فإن التنظيم التشريعي للدوائر الانتخابية بما يتضمنه من تنظيم لحقي الترشيح والانتخاب يكون مخالفاً للدستور إذا كان الأثر المترتب عليه هو الإهدار أو الانتقاص الجسيم من حق طائفة من المواطنين في الترشيح أو الانتخاب على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين المتماثلين معهم في المركز القانوني.
المثال الرابع: المحاكم الشرعية ودور القضاء:
بلا شك بأن المرأة والأسرة عموماً تعاني من عدم وجود قانون يحتكم إليه المتقاضي أمام المحاكم الشرعية مما يجعل الهوة بين إحقاق العدالة مقيده بانتماء القاضي للمدرسة التي يرى من خلالها ضمن منظوره للعدالة ويترتب على ذلك و في ظل عدم وجود القانون المنظم للتقاضي أمام المحاكم الشرعية إن مسالة المساواة قد ترتب عليها نتائج ساهمت في التمييز أبرزها عدم وحدة القضاء مما أدى إلى عدم إتاحة التقاضي من خلال إتباع ذات الإجراءات والحصول على ذات المعاملة لجميع المتقاضين دون تفرقه مما أوجد محاكم خاصة أو إستئنافية لأفراد معينين بذواتهم أو لطوائف أو طبقات اجتماعية معينة (المحاكم الشرعية مثالاً وقانون توارث الإمارة الذي أعطى الحق لمجلس العائلة الفصل في مسال الأحوال الشخصية للعائلة الحاكمة).
المثال الخامس: التمييز في حق الملكية:
أن مصادرة حق التملك ببعض المناطق ومنع التداول وقصر ذلك على البعض دون الآخر يعد في حد ذاته تمييز مخالفاً لأبسط الحقوق المصونة دستورياً، فمنع التملك بمنطقة الرفاع وتقيد التصرفات بالبيع والشراء للأملاك الخاص ببعض مجمعات منطقة المحرق يقع بلا شك في دائرة التمييز بين المواطنين. أن تلك الأمثلة نسوغها على سبيل المثال في حين أن هناك الكثير من مظاهر وصور التمييز سواء أمام المرافق العامة أو في شغل الوظائف العامة التي تأخذ في بعض تفاصيلها منحي طائفي وبذلك فإن الحقائق على الأرض والواقع لا يمكن إنكارها في وجود تمييز في الكثير من المجالات مما يدعوا إلى ضرورة وجود قانون يجرم التمييز بجميع أشكاله لضمان المساواة والعدالة في المجتمع.و لضمان ذلك فأن الدولة والجهة التشريعية وضمن نطاق المسئولية الدستورية عليها بأن تتبنى الخطوات التالية للخروج من حالة التمييز:
- إصدار قانون مكافحة التمييز بكافة أشكاله، وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز، وتعنى بمراقبة تطبيق القانون، بحيث يقوم مجلس النواب بتعيين أعضائها، وتكون مهمتها التأكد من التزام الدولة والمؤسسات الخاصة بقانون مكافحة التمييز.
- تشكيل لجان تحقيق في طريقة التعيين والترقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يمنع فيها بشكل واضح أبناء طائفة أو عرق معين من دخولها أو إعاقة الحصول على مراكز قيادية فيها.
- ضمان الانتماء للمؤسسة العسكرية والأمنية لجميع المواطنين، وبحرنة هاتين المؤسستين ضمن برنامج زمني محدد.