المنشور

مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والاغتصاب الزوجي

في إطار قراءتنا في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، نتناول في هذا
المقال موضوع الحق الشرعي للزوج في الجماع بالإكراه، (الاغتصاب الزوجي)،
حيث لا ينص قانون العقوبات البحريني على الاغتصاب الزوجي، وكل ما نصّ عليه
بشأن الاغتصاب هو معاقبة من واقع أنثى بغير رضاها بالسجن، وتكون العقوبة
السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة. ويفترض عدم رضا
المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة، وذلك حسب نص المادة (344)، وتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة
ولم تتم السادسة عشرة برضاها، بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع
أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها وذلك حسب نص
المادة (345).

غير أن قانون العقوبات البحريني لا ينص في حالات أسباب
الإباحة على الحق الشرعي للزوج في الجماع بالإكراه أو بالعنف، إذ اقتصرت
أسباب الإباحة حسب المادة (15) على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً
بواجب يفرضه القانون، والمادة (16) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق
مقرر بمقتضى القانون أو العرف.

والواقع أنه لا يوجد قانون أو عرف
يبيح اغتصاب الزوج لزوجته، بل إن قانون أحكام الأسرة نصّ بوضوح في المادة
(24) على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، صادرين
عن رضا تام، كما نصت المادة (36) من ذات القانون على الحقوق والواجبات
المتبادلة بين الزوجين من بينها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وحسن
المعاشرة والمحافظة على الأسرة، واحترام كل منهما للآخر، وبمفهوم المخالفة
فإنه ليس في قانون أحكام الأسرة حق اسمه الحق الشرعي للزوج يحل له
الاستمتاع بزوجته كرهاً أو غصباً، بل هو من الحقوق المتبادلة التي يتعين أن
يتوافر فيها الرضا.

كما أن قانون العقوبات نصّ على موانع المسئولية
وعددها، وليس من بينها أنه لا مسئولية على الزوج إذا ارتكب حقه الشرعي تجاه
زوجته كرهاً أو غصباً عنها، كما فعلت بعض التشريعات العربية، أذكر منها
قانون العقوبات السوري: «من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع
عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة على الأقل». وبمفهوم المخالفة لهذا النص
نجد أن المشرع يبيح للزوج إكراه زوجه بالعنف والتهديد على الجماع.
وبالتالي فإن قانون العقوبات السوري يشرِّع اغتصاب الزوج لزوجه ويعتبر ذلك
فعلاً مباحاً وغير معاقب عليه.

الحق الشرعي للزوج في الإسلام

رغم
أن الإسلام ينطوي على كثير من التعاليم التي تحض الزوج على حسن معاشرة
زوجه والتودد إليها واستمالة قلبها، وربما من أشهر هذه التعاليم ما ورد على
لسان النبي محمد (ص) عندما قال: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع
البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة
والكلام». فإذا كان النبي ينهى عن إتيان الزوجة دون رسول (القبلة) فهل يرضى
أن تغتصب المرأة من قبل زوجها بأساليب وحشية؟ غير أن بعض الفتاوى الدينية
مازالت راسخة عن البعض والتي تجيز فيها للزوج إكراه زوجه على المعاشرة
الجنسية دون رضاها وإرادتها، حيث قالوا: «للرجل حق معاشرة زوجته في أي وقت
يشعر فيه بالرغبة في غير ظروف أعذارها الشرعية مثل الحيض والنفاس والمرض
الشديد». وترفض هذه الفتاوى إعطاء الزوجة حق مقاضاة زوجها إذا ما عاشرها
دون رضاها بحجة أن فتح هذا الباب سيفتح باب النزاع وتدمير العلاقة بين
الزوجين وتشجيع النساء على التمرد والكيد لأزواجهن.

من هذه
المنطلقات، ومن حيث أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تشكل ركناً مهماً
وأساسياً في الحياة الزوجية، وتمثل في أغلب الأحيان السبب الرئيسي لنجاح
الزواج أو فشله. ومن حيث أهمية هذه العلاقة وتأثيرها على مستقبل الزواج،
ومن حيث أن الإكراه الجنسي كما يدل عليه اسمه، هو أن يقدم الزوج بالعنف
والتهديد على معاشرة زوجته دون رضاها، نرى أنه كان على واضعي مشروع قانون
الحماية من العنف السري أن ينص بوضوح على أن إكراه الزوج لزوجته في
المعاشرة الجنسية دون رضاها إيذاء جنسي يدخل في إطار العنف الأسري.

وتجدر
الإشارة هنا أنه عند مناقشة مشروع القانون في مجلس الشورى تساءل العضو
فؤاد الحاجي «إذا كان يدخل الإيذاء الجنسي ضمن مطالبة الزوج بحقه الشرعي»،
وأوضحت رئيسة اللجنة المحامية رباب العريض أن «مطالبة الزوج بحقوقه الشرعية
لا يعتبر اعتداء، ولكن إذا أدت إلى اعتداء بالضرب، فيخضع للقانون». وبيّنت
عضوة الشورى دلال الزايد أنه «لم يحدث أن رفعت قضايا تتعلق بالحق الشرعي،
لا في المحاكم الجنائية ولا الشرعية، وإنما الإصابات أو الاعتداءات، فإنها
تخرج عن إطار الواجب الشرعي».

ونحن هنا نتساءل: كيف يمكن قبول هذا
الرأي ونحن نعرف أن ممارسة الزوج لحقه الشرعي كرهاً وغصباً عن زوجته ليس
بالضرورة أن يؤدي إلى اعتداء بالضرب، بل حتماً يؤدي إلى إيذاء نفسي وربما
يكون أشد وأقسى من الضرب، ومن ثم فإن العقاب يتعين أن لا يقتصر فقط عما
يسببه وينتج عنه الاغتصاب، بل يتعين أن يشمل فعل الاغتصاب نفسه.

كما
أنه ليس من الصحة أن نبرر حق الزوج الشرعي في إكراه زوجته على المعاشرة
الجنسية بالقول بأنه لم يسبق أن رفعت قضايا بهذا الحق أمام المحاكم،
فالإكراه الجنسي موجود، إلا أن التكتم الشديد الذي يحاط به سواء من قبل
الزوج أو الزوجة، يجعل من المستحيل لحالات الإكراه هذه أن تصل إلى المحاكم.
غير أن ذلك يتعين أن لا يحول دون النص عليه وذلك بهدف الحماية.

حسن علي اسماعيل

اقرأ المزيد

ألمانيا . . لا حول ولا قوة

في
عددها الصادر يوم الاثنين 28 إبريل/نيسان 2014 وجهت صحيفة “ليبراسيون”
الفرنسية انتقادات لاذعة لألمانيا ولمستشارتها أنجيلا ميركل على ما اعتبرته
مواقف ألمانية “مائعة” من روسيا، فيما يتصل بالأزمة الغربية الروسية حول
القضية الأوكرانية . واتهمت الصحيفة ألمانيا بترجيح علاقاتها ومصالحها
الاقتصادية مع روسيا على الموقف الغربي المتضامن ضد روسيا .


ومن متابعة
سريعة، ولكن متفحصة، للأوضاع الاجتماعية غير الصحية التي تجتازها أوروبا
الغربية، لاسيما بلدان مركزها الاقتصادي مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا،
والناجمة عن الفشل حتى اليوم في معالجة الأضرار التي خلفتها قوة انفجار
الأزمة المالية/ الاقتصادية خريف عام ،2008 سوف يجد أن الأزمة ألقت،
ومازالت تلقي، بظلالها على نزعات وتوجهات الخطاب السياسي والثقافي
الأوروبي، حتى صار من الصعب تحديد الفوارق بين اليمين وبين ما يسمى باليسار
المعتدل المتصالح مع جبروت مؤسسات الدولة العميقة، والقابل بشروط اللعبة
الرأسمالية ثمناً لإدماجه في المنظومة المؤسسية للنظام المهيمن على كافة
مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية بوجهها العام
الأشمل، النظام بشطريه المتوزعان على ضفتي الحكم والمعارضة الموازية
والموازنة لعملية إعادة الإنتاج اليومية لشؤون الحكم .


لما كان ذلك،
وآخذاً في الحسبان ما تتعرض له منذ أسابيع صحيفة “ليبراسيون” من أزمة مالية
جعلتها تصارع من أجل البقاء في السوق بعد خسارتها العام الماضي 3 .1 مليون
يورو نتيجة لتراجع مبيعاتها بواقع 15%، والتي أدت إلى استقالة رئيس
تحريرها نيكولاس ديموراند بعد اتهامه من قبل كتّاب وصحافيي الجريدة بالنفاق
والانحياز لتوجهات ملاك الصحيفة، وهما رجل الأعمال إدوارد دو روتشيلد
والمطور العقاري برونو ليدوكسي اللذان هددا بعدم تمويل الصحيفة لإسعافها
مالياً .


نعم إنها ذات الصحيفة التي أسسها في عام 1973 المفكر والفيلسوف
الفرنسي جان بول سارتر كمنبر لليسار الراديكالي، هي اليوم تنصب نفسها ضمن
جوقة المطبلين للنسخة الجديدة من الحرب الباردة المدفوعة بزخم أزمة
العجوزات والمديونيات المالية الأوروبية والأمريكية .


قبل أيام (26
إبريل/نيسان 2014) نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية التي لا تخفي ميولها
المحافظة، في الاقتصاد كما في السياسة، مقالاً حفل بالتحفظات على بعض
السياسات الاقتصادية التي وافقت عليها ميركل وحزبها “حزب الاتحاد المسيحي
الديمقراطي” الذي يقود الائتلاف الحاكم في فترة حكمها الثالثة (الأولى من
2005-،2009 والثانية من 2009-2013) . المقال يأخذ على ميركل ضعفها
واستسلامها لبعض أجندات شريكها في الحكم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي
يتمتع بنحو 20% من مقاعد البرلمان، والتي تتعلق بوضع حد أدنى للأجور لشرائح
عمالية معينة، ووضع بعض الضوابط المانعة لانفلات وتيرة ارتفاع إيجارات
العقارات، وإعادة النظر جزئياً في سن التقاعد باتجاه تخفيضها من مستواها
الحالي الذي كانت رفعته ميركل في دورتها السابقة من 65 سنة إلى 67 سنة .


ويمتد
تحفظ المجلة الإنجليزية على السياسات الألمانية ليطاول فضاء العلاقات
الدولية الألمانية، لاسيما فيما خص العملية الأمريكية الأوروبية لتصعيد
حركات اليمين الأوكراني المتطرف ذي النزعات الفاشية، المعلنة، إلى السلطة
في كييف . إذ تقرن المجلة تحفظاتها تلك بإيعاز ذي مغزى لأن تنهض ألمانيا
بمسؤولياتها في قيادة أوروبا في مواجهتها لروسيا .


أيضاً وقبل بضعة
أسابيع، حين كانت محاولات إطاحة الرئيس الأوكراني فيكتور ياناكوفيتش في
أوجها، ضُبطت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية، فيكتوريا
نولاند، وهي تتحدث على الهاتف مع سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا جيفري
بيات، ضُبطت وهي تتلفظ بكلمات غير دبلوماسية، غير لائقة ومسيئة للاتحاد
الأوروبي، حيث قالت “فليذهب الاتحاد الأوروبي إلى الجحيم”، تعبيراً عن
انزعاج واشنطن من عدم كفاية عدائية الموقف الأوروبي ضد موسكو، قبل أن تعتذر
للأوروبيين بعد أن تم تسريب ونشر المكالمة المسجلة على موقع “يوتيوب” مطلع
فبراير/ شباط الماضي . ومع ذلك لم تشأ كريستين فيرتز المتحدثة باسم
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفويت الفرصة لتوجيه النقد لواشنطن على
ما اعتبرته برلين استخفاف أمريكا بدور الدبلوماسية الأوروبية في أوكرانيا،
وان ذلك “غير مقبول تماماً” .


وكانت سحابة داكنة قد غلفت علاقات واشنطن
ببرلين بعد الكشف عن قيام واشنطن بالتجسس على الهاتف الخلوي والبريد
الإلكتروني للمستشارة الألمانية، وأن الرئيس أوباما كان يطلع أولاً بأول
على محتوى مكالماتها ومراسلاتها .


والمثير أن إراقة ماء وجه ألمانيا
ومستشارتها أنجيلا ميركل لم يمنع الأخيرة من تلبية دعوة الرئيس الأمريكي
لزيارة واشنطن يومي الخميس والجمعة 1 و 2 مايو/أيار 2014 والالتقاء به في
البيت الأبيض لمناقشة ملف الأزمة الأوكرانية الذي توليه واشنطن أولوية هذه
الأيام وتريد من كل “شركائها” مجاراتها في المعركة التي تخوضها ضد روسيا .
وفي مشهد لافت وقفت ميركل بجوار الرئيس الأمريكي في حديقة البيت الأبيض
لإطلاع الصحفيين على جري العادة بما تمخضت عنه مباحثاتهما، وقفت تردد ما
قاله الرئيس أوباما بشأن الحزمة الثالثة من العقوبات المعتزمة ضد روسيا،
حيث بدت غير واثقة من هذه المسايرة المهنية، وهي التي تعلم أن قطاعات المال
والأعمال الألمانية المرتبطة مصالحها بالاقتصاد الروسي، ترغب في أن تنأى
بلادهم عن حرب العقوبات التي تقودها واشنطن ضد روسيا، وهو ما حدا برئيس
شركة “سيمنز” الألمانية للتعبير عن ذلك في لقائه مع الرئيس الروسي بوتين،
على نحو ما فعلت أيضاً شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية .


بهذا المعنى، فإن ألمانيا تجد نفسها قد وضعتها أحداث أوكرانيا، والصراع الأمريكي الروسي المتجدد، في وضع لا تحسد عليه .





د . محمد الصياد 

اقرأ المزيد

متاهة أوكرانيا

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصيباً حين قال إن الغرب في تعامله مع الأزمة الأوكرانية تجاوز كل الخطوط الحمر . من وجهة نظر المصالح الجيو سياسية لروسيا فإن ما يقدمه الغرب من دعم للسلطات الحالية في كييف، يعد إخلالاً بمعادلات التوازن الموروثة من فترة الحرب الباردة، بل يمكن الذهاب، في التاريخ، إلى أبعد من ذلك حين نتذكر أن أوكرانيا بالذات هي بمثابة الجدار الخلفي لروسيا حتى في عهد الإمبراطورية القيصرية .


صحيح أن تفكك الاتحاد السوفييتي وانحسار النفوذ الروسي في شرقي أوروبا غيرا أموراً كثيرة في المكانة الدولية لروسيا، غير أنها تبقى قوة دولية كبرى ما زالت تملك عوامل قوة، عمل فلاديمير بوتين على توظيفها لاستعادة بلاده مايراه حقيقاً بها من مهابة في أوروبا والعالم، وهو نهج أثمر في أكثر من مكان، بشكل أثار حفيظة الدوائر الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، التي يقلقها أن تستعيد روسيا شيئاً من دورها السابق، بعد أن حسبت أمريكا أن الأمور استوت لها كلية في العالم .


تبدو العناوين التي يخوض الغرب بها معركته ضد روسيا في أوكرانيا، من قبيل الدفاع عن الديمقراطية، ضرباً من النفاق، ففي العمق تتصل المعركة الدائرة هناك بمساعي تمديد نفوذ حلف شمال الأطلسي حتى يبلغ بوابة روسيا ذاتها، وهذا ما يفسر الاستنفار الروسي في مواجهة ذلك، استشعاراً بخطر محدق، ليس بوسع الروس إدارة الظهر له، أو التعامل معه بخفة .


والراجح أن الأمريكيين يدفعون حلفاءهم الأوروبيين إلى المزيد من التورط في مواجهة لا تبدو أنها محسوبة جيداً، خاصة أن التوسع العشوائي للاتحاد الأوروبي في الشرق، بضم عديد من الدول التي كانت ضمن المعسكر الشرقي فترة الحرب الباردة لعضوية الاتحاد، أظهرته بمظهر من أكل لقمة كبيرة لا تحتملها المعدة، فكاد يغص بها، فأغلبية هذه الدول غير جاهزة لشروط هذه العضوية، ما جلب متاعب سياسية واقتصادية كبيرة للدول الغنية المؤسسة للاتحاد .


ولكن الحساب الاستراتيجي الأمريكي لا يأبه لكل ذلك، حين يدفع الأوروبيين للتحول إلى أدوات لتنفيذ الأجندة الأمريكية في شرقي أوروبا، بمحاصرة روسيا، لا بل وإحكام الخناق على رقبتها، عبر هذا الذي يجري في كييف اليوم .


دوائر أوروبية مختلفة تستشعر خطورة هذا النوع من اللعب، لكن إلى أي مدى تبدو أوروبا قادرة على منع انزلاقها في متاهته؟


د . حسن مدن

اقرأ المزيد

مشكلات عمال القطاع الخاص

                                          رغم أنهم أغلبية سكان البلد غير
أن أوضاعهم صعبة، يضاعفها عدم وعيهم بتصديهم لهذه الظروف، وغياب الدور
النقابي عنهم، هناك كثير من هذه القطاعات التي تعيش مثل هذه الظروف كمجموعة
كبيرة من عمال شركة (سبنكس للاستشارات)- six pence consulting co أهم ما
يعانيه هؤلاء العمال والموظفون هو عدم تثبيت أوضاعهم القانونية فلا هم
موظفون ولا هم عاطلون.
فلا توجد لهم عقود ولا حقوق مثبتة قانونياً!
يُعطون نصف الراتب ويلهف النصف الآخر ولا توجد بطبيعة هذا الوضع البائس علاوات أو زيادات.
ولم تنفع كل تفاوضاتهم مع إدارة الشركة، كذلك لا وجود للرقابة من قبل وزارة العمل.
أستلم الكثيرَ من شكاوى العمال وقضاياهم، ومن الصعوبة نشرها في عمود سياسي وبشكل مستمر.
الأقسام
الصحفية العمالية والصفحات المخصصة لقضايا العمال مفقودة، وسابقاً كنا
أفضل حالاً لوجود تحقيقات مستمرة تحليلية في قضايا الأغلبية الشعبية التي
هي عمال هذا البلد.
كذلك فلا توجد صحافة أو حتى وريقات للعمال ومشكلاتهم وقضاياهم لعرض قضايا أكبر تجمع للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض!
بسبب هذا المستوى من الصحافة فإن الشركات، وخاصة في القطاع الخاص، لا تأبه لظروف العمال.
وكان
يفترض في النقابات العمالية الإسراع في تشكيل صحافة عمالية والتوجه نحو
إنشاء صفحات مخصصة لعرض مشكلات هذا القطاع، ومساندة القواعد العمالية لهذا
الجانب بإرسال أخبارها وقضاياها بحيث يتكون رأي عام فاضح لاستهانة هذه
الشركات بالحقوق العمالية.
مدة طويلة تمر على هؤلاء الآباء والأمهات
وتتراكم عليهم الديون والمطالبات المعيشية من دون أن تسعفهم مواردهم وهذه
الظروف التي تجعل هذه الشركات تستغل حاجتهم وتجبرهم على وضع بائس!
فإما لقمة العيش البائسة وإما الشارع!
حتى وريقة لظروف وقضايا العمال لا توجد، وما أكثر الصفحات الكبيرة المشغولة.
أمضت هذه المجموعة المذكورة هنا مدة طويلة وهي تتصل بكل الجهات من أجل إسماع صوتها فحسب لكن من دون فائدة.
بدلاً
من المشاحنات النقابية والتفرق أو الشعارات الطنانة مثل (يا عمال العالم
اتحدوا) ينبغي التعاون ورفع شعار: يا عمال القطاع الخاص اتحدوا!
أنتم يا من تم تجاهل أبسط مطالبكم.. ألا تتعاونون؟!








اقرأ المزيد

دور النيابة العامة في ضمان حقوق المتهم (2)

لما كانت حقيقة وظيفة النيابة هي اتخاذ الاجراءات في كل جريمة تُبلّغُ
إليها، طالما توافرت العناصر القانونية لتلك الجريمة وفقاً للتطبيق الجاد
للشرعية واحترام القانون، بأن تبدأ في التحقيق، وتُحيل الدعوى بعد ذلك
للمحكمة لتطلب منها معاقبة المتهم الذي أحالته بموجب الدعوى الجنائية، بعد
تمام استجوابه، فلابد أن يُفصِحَ ممثل النيابة عن صفته للمتهم بعد أن يتحقق
ممثل النيابة ذاته من شخصية المتهم قبل الشروع في استجوابه. والمتهم هو
الخصم المقابل للنيابة في الدعوى الجنائية، سواء فاعلاً أصلياً للجريمة أم
شريكاً لفاعلها الأصلي. ويشترط فيمن توجّه له التهمة أن يكون سليماً في
قواه العقلية كي يكون قادراً على الدفاع عن نفسه أصالةً أو من خلال مدافع
يختاره أو يقبله، فإن كان المتهم مجنوناً أو مصاباً بعاهة تُقعده عن الدفاع
عن نفسه، تعيّن على النيابة أن تُصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية؛ لانعدام المسئولية، مع وجوب إيداع المتهم الذي منعت العاهة
العقلية من إقامة الدعوى الجنائية ضده، إحدى المحال المُعدة للأمراض
العقلية، وهو أمر وجوبي يكون إغفاله مُعيباً للأمر أو الحكم بألا وجه
لتحريك الدعوى العمومية.
وبعد التحقق من شخصية المتهم وعدم وجود مانع
مما تقدم في شخصه، تشْرَعُ النيابة في استجوابه فيما هو منسوبٌ إليه على
نحو تفصيلي وصولاً لتوجيه التهمة له ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ويجب
على النيابة العامة، وهي تباشر التحقيق مع المتهم مراعاة ما يلي :
1.
ليس لممثل النيابة، في سبيل الوصول للحقيقة، أن يعمد لخداع المتهم بالكذب
أو الاحتيال عليه؛ لما في ذلك من تضليل للمتهم يمس حريته في إبداء أقواله.
2.
معاملة المتهم بأدبٍ واحترام لحقوقه الإنسانية وصولاً للحقيقة، مع تمكين
المتهم من إبداء أقواله في حُرية تامة بعيداً عن التعذيب أو المعاملة
الحاطة بالكرامة، فقد يتعرض المتهم أثناء الاستجواب لمؤثرات عدة، منها
الوعد والإغراء بالإفراج عنه أو بتحسين مركزه في المحاكمة، فتتأثر حريته
بين الإقرار والإنكار؛ وهو لذلك سببٌ للارتياب في الاعتراف المتولد عن ذلك
الاستجواب، يُهددُ قوته كدليل. ويزداد الوهن الذي يلحق ذلك الدليل إذا حصل
التأثير على إرادة المتهم من خلال الإكراه المعنوي بتهديده. فالوعيد
والتهديد يُنقِصُ من حرية المتهم في اختيار ما يقول؛ لأنه يُنذر بالشر إن
لم يوجّه الخاضع له إرادته للسلوك المطلوب، ومن قبيل ذلك تهديد المتهم
الخاضع للتحقيق بقتله أو تسليمه لأهل المجني عليه لينتقموا منه، أو بالقبض
على عزيزٍ له، حيث نصت الفقرة (د) من المادة العشرين من الدستور على أنه
«لا يُعرّض أي إنسانٍ للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة
الحاطة بالكرامة، ويُحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطُل كل قول أو
اعتراف يثبتُ صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو
التهديد بأي منها.
3. عدم جواز انتهاك خصوصية المتهم باستراق السمع على
حديثه مع أهله أو محاميه، ولا بتعريضه للوسائل الفنية أثناء الاستجواب حتى
لو وافق هو على ذلك؛ لما فيها من مساس بحقه كإنسان في سلامة جسمه مادياً
ومعنوياً، وهو حقٌ لا يملك التنازل عنه؛ لكون حياة الفرد تندمج مع حياة
المجتمع اندماجاً غير قابلٍ للإنفكاك. وعدم الاعتداد برضا المتهم هنا مردّه
أن الرضا يفترض حُرية الاختيار والقرار، وهو ما لا يمكن الزعم بتوافره
لمتهم يخوض خطر أن تكون نتيجة استعمال تلك الوسائل ضده؛ وهي نتائج لا يمكن
افتراض قبول البوح بها، وإلا فما الذي حال بينه وبين البوح بها دون إخضاعه
لتلك الأجهزة الفنية.
4. عدم إرهاق المتهم باستجواب مطول؛ لأن الاستجواب
إجراءٌ غير مشروع من إجراءات التحقيق، فلا يكون ما ترتب عليه صحيحاً ما لم
يكن متوافقاً مع القانون، ولكون إطالة الاستجواب تضعف معنويات المتهم
وتقللُ من حدة انتباهه أثناء إجابته على أسئلة ممثل النيابة، فيحمله على
الاعتراف، أو الإدلاء بقول ليس في صالحه. وقد أوصت اللجنة الدولية للمسائل
الجنائية بتحريم إخضاع المتهم لاستجواب مطول، دون السماح له بالراحة
والتغذية الطبيعية والنوم في الأوقات المناسبة. وقد استقر الفقه والقضاء
الجنائي المقارن على اعتبار الاستجواب المطول من وسائل التعذيب غير العنيف؛
لأنه يُضعفُ إرادة المتهم، بحيث يجعلُ الاعتراف المترتب عليه جديراً
بالبطلان.
5. للمتهم أن يصمت ويرفض الكلام أو الإجابة على أسئلة ممثل
النيابة خشية الإدلاء بأقوالٍ تضره، وذلك حق مُستمدٌ من حريته في إبداء
أقواله، وقد أكدت هذا الحق التشريعات المقارنة، فأوجبت المادة (78) من
القانون الإيطالي على ممثل النيابة أن يُخطِرٓ المتهم بحقه في الصمت؛ وزاد
على ذلك القانون الهندي فاستوجب أن يُعلن المتهم استعداده للاعتراف بأن
أقواله قد تستخدم ضده أثناء محاكمته مع منحه مهلة (24) ساعة للتفكير.
وقد
قضت محكمة النقض المصرية بأنه طالما كان صمتُ المتهم وامتناعه عن الإجابة
استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، مستمدٍ من حريته في إبداء أقوال، فلا
يجوز للمحكمة أن تستخلص من صمت المتهم قرينة ضده.
6. دعوة محامي المتهم
للحضور مع موكله، فقد نصت الفقرة (ج) من المادة (20) من دستور البحرين على
أن‌ المتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها
الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة
وفقاً للقانون. في حين قررت الفقرة (هـ) من ذات النص أنه: «يجب أن يكون لكل
متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته».
ولاشك أن كلمة جميع مراحل
التحقيق الواردة في النص الدستوري تشمل الفترة التي يكون فيها المتهم في
عُهدة النيابة، عملاً بدلالة كلمة (جميع) التي لا يُفهم منها سوى الإطلاق
والاستغراق، لكن الفقرة (ج) توحي بأن الوجوب مقصورٌ على حالة كون التهمة
جناية وعلى ذلك جرت أحكام المحاكم في تفسير ضيق ضار بمركز المتهم الذي تقضي
الفلسفة القانونية الجنائية حملها لصالح المتهم وليس بما يضره!
وبذلك
جرى حكم المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية التي تُقرر أنه «في غير
حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة
العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو
الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يُعلن اسم
محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه
أن يتولى هذا التقرير».
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو
النيابة العامة، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر». ويتطابق النص
البحريني المتقدم مع النص المصري الذي بعد أن جعل حضور المحامي مع المتهم
في تحقيقات النيابة وجوبياً، عاد ليفرغَ ذلك الوجوب من محتواه، باستيجاب
دعوة المحامي للحضور، إن وجد!
وتستطرد المطابقة مع النص المصري في جعل
حق المحامي الذي اعتبر القانون حضوره وجوبياً، إن وجد! وغالباً لا يكون
موجوداً، كما وقد أنيط بممثل النيابة سلطة الإذن للمحامي بالكلام؛ مما
يمكِّن ممثل النيابة من أن يجعل حضور المحامي مع المتهم الخاضع للتحقيق في
جناية، مجرد ديكور أو شكل يُضفي مشروعية ظاهرية على تحقيقات النيابة مع
المتهم بجناية. وقد بالغت النيابة العامة في فهم هذا الجواز الممنوح لها
على سبيل الرخصة ومارسته كما لو كان عزيمةً واجبة! وهو خلاف ما قصده المشرع
وما نهجته العهود الدولية ذات العلاقة، والتي انضمت إليها البحرين، وأصبحت
جزءاً من نسيجها التشريعي، بل لا نُغالي إن قلنا إنها تعلو على التشريع
الوطني؛ ولذلك يتعين على عضو النيابة المباشر للتحقيق أن يدعو محامي المتهم
في جناية على الأقل، إن وُجد، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق، وإثبات عدم وجود
المحامي بعد سؤال المتهم، ولن يضير التحقيق التريث لحين حضور المحامي بعد
دعوته في وقت مناسب، وانتظاره الوقت المناسب، مهما كانت سرية التحقيق
وتعجُل النيابة في الفراغ من ذلك التحقيق؛ لما في ذلك من شهادة على سلامة
التحقيق ونزاهته، ودفعٍ للقيل والقال.
على أنه لا ينبغي أن يتبادر إلى
الذهن، بأن الفهم الضيق لحق المتهم في حضور مدافعٍ عنه، والذي يُقصَرُ على
حالة التحقيق معه في جناية، ليس معناه منع محاميه من الحضور معه حتى لو كان
متهماً في جُنحةٍ، فلا يصحُ منعه من الحضور.
وانطلاقاً من كون النيابة
العامة هي الخصم الشريف، والحارس الذي مهمته سيادة القانون، فينبغي ألا
ينحرف عضو النيابة بسلطته المقررة بالفقرة الثانية من النص التي تمنع
المحامي من الكلام إلا إذا أذِنَ له عضو النيابة، بأن يسمح للمحامي
بالتداخل كلما أراد، وكان ذلك لمصلحة التحقيق كما تطلب القانون والعهود
الدولية التي غايتها دائماً الحفاظ على حقوق المتهم كإنسان، وأهمها حصوله
على مُحاكمة منصفة وفقاً للمقرر بالمادة (14) من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية، والتي لا تتحقق بغير ضمان حق المتهم في الحصول على
مدافع يختاره أو يقبله، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
7. جرى نص
المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائيةِ على أنه «يجب أن يمكّنَ محامي
المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيومٍ على الأقل
ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك». ولتعزيز دور النيابة العامة في
توفير ضمانات المتهم، ومن باب حُسن الصناعة التشريعية، كان يتعين أن يتطلب
نص القانون هنا أن يُسبب عضو النيابة قراره في هذه الحالة.
وفي جميع
الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، فهما
يُعتبران من جهة الحضور شخصاً واحداً بحسب عبارة الأستاذ الفقيه رؤوف عبيد؛
مما مقتضاه ولازمه أن ظهور المحامي في دور إيجابي مع المتهم يحقق مزيداً
من الضمانات التي تطلبها الدستور والقوانين المحلية، والعهود والمواثيق
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تعلو مرتبة على التشريع الوطني لو
تعارضا، كما تدفع عن إجراءات التحقيق شبهة مخالفة القانون، وتُحصِنُها من
الدفوع بالبطلان، أثناء فترة المحاكمة، على أساس مُخالفة الشرعية
الإجرائية. (يتبع).

عبدالله الشملاوي

اقرأ المزيد

دور النيابة العامة في ضمان حقوق المتهم (1)

تتعددُ أجهزة الدولة الحديثة وتختلف أدوارُها، ولكون الدولة تحتكر
سُلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة ثم العقاب، فقد ظهرت النيابة العامة
بوصفها الهيئة التي عهد إليها القانون توجيه الاتهام ومباشرته أمام القضاء،
نيابة عن الدولة.

والنيابة العامة لا تُمثل الدولة باعتبارها خصماً
عادياً، إنما تنوبُ عنها في تأدية عمل عامٍ من أجل تأكيد سيادة القانون.
فالنيابة ليست صاحبة حق كالخصوم العاديين، بل هي صاحبة سُلطة تتولى حراسة
الشرعية القانونية من خلال قانونَي الإجراءات الجنائية والعقوبات، ولا
تخضعُ لغير مقتضيات الحقيقة. فالفرض أن إدانة المتهم ليست غاية النيابة
إلا في الأحوال التي تتحقق فيها من انعقاد مسئولية ذلك المتهم على نحوٍ لا
يقبل المنازعة، كما أن من واجب النيابة أن تعرض على المحكمة كل أدلتها ولو
كانت في صالح المتهم وقد تؤدي للبراءة أو تخفيف العقوبة، كما أن من واجب
النيابة أن تطعن في حُكم الإدانة، أو أن تُقدم الالتماس بإعادة النظر، ولو
كان التماسُها أو طعنُها في صالح المتهم؛ لأن واجب النيابة هو حماية مصلحة
المتهم إذا اقتضى القانون ذلك.

كي لا يُدان إنسان بعقوبة لمجرد
الاشتباه بأنه ارتكب جُرماً، ويجب إجراء تحقيق للوقوف على الأدلة التي
تُمكن المحقق، أياً كان مُسمّاه، سواء كان ممثلاً للنيابة العامة أم قاضياً
للتحقيق، من تكوين قناعته بأن المشتبه به، إما أن يكون ارتكب الجُرم أو
ساهم فيه فيُحالُ للمحاكمة، أو تُمنع محاكمته لعدم توافر الأدلة بحقه، أو
لعدم توافر عناصر الجُرم، أو لأي سبب آخر يُبقيه بعيداً عن المحاكمة
الجنائية، وإما أنه بريء مما ظُن به.

بمعنى أن النيابة وهي تُباشرُ
التحقيق، ينبغي أن تصدَعَ لحكم القانون حين يُفضي التحقيق للبراءة أو
الإدانة على حد سواء، فكما أن الوصول للحقيقة غاية سامية، يتعين أن تكون
الوسيلة إليها بعيدة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولذلك قِيلَ إن النيابة
العامة، وهي الساعية في الغالب لإدانة من تحقق معهم من المتهمين، ينبغي أن
تضطلع وحدها بسلطة التحقيق، بل لابد من إسناد تلك السلطة لقاضي التحقيق؛
لأن الحياد في جانبه أظهر منه في جانب النيابة العامة.

ولكن مادام
نظامنا القانوني، يسير بخلاف النهج القانوني الحديث، ويُسند للنيابة وحدها
هذا الدور، كما قررت ذلك المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية
البحريني بقولها «النيابة العامة شعبة أصيلة من شُعَب السلطة القضائية، وهي
الأمينة على الدعوى الجنائية، وتُباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها
وفقاً للقانون» فعليها أن تجعل رائدها أصالة البراءة، فإن تطابقت تحقيقاتها
مع تلك الأصالة فنورٌ على نور، وإن قاد التحقيق، بإجراءات مشروعة، لغير
ذلك، فلا مندوحة منه.

بمعنى أنه ينبغي على النيابة العامة وهي تؤدي
وظيفتها التي ندبها القانون إليها، أن يكون لها دورٌ في تحقيق الضمانات
القانونية للمتهم، وهو ما سنراه تفصيلاً، ابتداء من مرحلة التحريات التي
تتم بمعرفة الضبطية القضائية، أو بتكليفٍ من النيابة العامة وفقاً لحكم
المادة (85) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «لعضو النيابة
العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من
أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم»، حيث تكون للنيابة العامة سُلطة
الرقابة، في مرحلة التحقيق وما تليه من محاكمة.

ومن وسائل تلك الرقابة المقررة للنيابة العامة ما يأتي:

1- رقابة النيابة العامة على التحريات الجنائية

لكون
النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية والأمينة عليها، بحسب صريح نص
القانون، فإنها تباشر رقابتها على أعمال الضبطية القضائية، من خلال عرض
الأخيرة لأعمالها في البحث الجنائي على النيابة العامة؛ لتقرر مدى كفاية
الدلائل للاقتناع بوجود جريمة وإمكان نِسبتها لشخص معين، ومدى التزام من
قام بالتحريات بحدود الشرعية القانونية؛ لتكوين السبب الصحيح كي تبني عليه
النيابة قرارها بالتدخل على الوجه الذي تراه مناسباً لكشف الحقيقة.
وللنيابة في سبيل إجراء تلك الرقابة، عدم الاكتفاء بما حوته أوراق التحري
المعروضة عليها، بل لابد أن تعمل في دائرتي المشروعية والموضوعية؛ وذلك
لمنع تعسف سلطات الضبط القضائي، مع الأفراد، لما لتلك الجهات من سلطات
واسعة قد يُفضي تحركها بلا رقابة من النيابة، ومن ورائها القضاء، للمساس
بحقوق الأفراد وحرياتهم وتلك السُلُطاتِ نزّاعة بطبعها للتسلُّط.

ولما
كانت ضرورة وحدة التحقيق وسيره وفقاً للنزاهة والحيادية، تقتضي الإشراف
الكامل من جانب النيابة العامة على جميع إجراءات التحري والاستدلال وتبعية
مأموري الضبط القضائي اليها لمراقبة أعمالهم والتأكد من قانونية الإجراءات
المتخذة منهم، وضمان عدم المساس بحريات الأفراد، بوصف أن رجال الضبط
القضائي تابعون للنائب العام، كما نصت على ذلك المادة (44) من قانون
الإجراءات الجنائية، حيث تقول: «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب
العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم».

وسنعرض لجوانب
رقابة النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي بوصفها إحدى الضمانات التي
تُحققها النيابة العامة للمتهم، في الفترة التي يكون في عُهدتها، منطلقة من
مفهوم أصل البراءة، الذي لا يتمخض عن قرينة قانونية ولا هو صُورة من
صورها، وإنما يتأسس افتراضُ البراءة على الفطرة التي جُبل الإنسان عليها،
فقد وُلِدَ حُراً مُبرأً من الخطيئة، ويُفترض امتداد ذلك الوصف وملازمته
للإنسان طوال حياته، إلى أنْ يُنقضَ ذلك الأصل بحكم جازم، صادرٍ في محاكمة
منصفة بالمفهوم المقرر في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية، وعلى ضوء أدلة متولدة من شرعية إجرائية، تُعتبر حمايتُها
مُفترضاً أولياً لإدارة العدالة الجنائية، ويتطلبها الدستور لصون الحرية
الشخصية في مجالاتها الحيوية؛ ليوفر من خلالها لكل فرد في مواجهة التحكم
والتسلط والتحامل ما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة من دون
دليل، وبما يرُدُ المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكميّة يُنشئها،
ويُتاح للنيابة العامة ترسيخ الشرعية الإجرائية تفريعاً على أصل البراءة
وذلك من خلال ما يأتي:

أ- تقديركفاية الاستدلالات ومدى صلاحيتها
لتكوين قناعة بنسبة الواقعة لشخص معين، وتكييفها القانوني، ثم تحديد نوع
الإجراء الملائِم لكشف الحقيقة، وأخيراً شرعية وسائل التحريات وغاياتها.

ب
– التقدير المذكور لابد أن يستند لمعيار موضوعي منطقي، بعيداً عن الأهواء،
أو المخاوف التي قد تُطيح بحريات الأفراد وتنسف قرينة البراءة، بما يضرُ
بالعدالة، بخلاف مقصود المشرع من إسناد حماية الشرعية وإنفاذ حكم القانون
للنيابة العامة، مع عدم الاعتداد بما صار يُعرف في التقاضي الجنائي
بالمصادر السرية التي تُحجب حتى على المحكمة، ولقد قضت محكمة التمييز
الكويتية، بحق، بشأن حُجية وصدقية تحريات المصادر السرية، بقولها: إن
القاضي إذ يُقيمُ حكمه على دليل مصدره سرّي، فإن ذلك القاضي يكون قد استقال
من وظيفته، تاركاً إياها لصالح من قدم ذلك الدليل من مصدرها السرّي؛ ذلك
لأنه يتعين أن يكون الحكم القضائي كاشفاً عن عدالته، دالاً على أن المحكمة
أحاطت بواقع الدعوى، ومحصت ما طُرح أمامها من أدلة وبيّنات وانتهت إلى
النتيجة الحُكمية بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى، وما تضمنته من دفوع ودفاع ،
بحيث استقرت تلك النتيجة في وجدان وصارت إليها في استخلاص سائغ تحمله
أوراق الدعوى.

عبدالله الشملاوي

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4258 – الإثنين 05 مايو 2014م الموافق 06 رجب 1435هـ

اقرأ المزيد

الديمقراطية وعناصرها


الديمقراطية وعناصرها هي احدى الفصول من كتاب التيار الديمقراطي في العراق – الواقع والآفاق وهي دراسة لرسالة الماجستير لعضو الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي وأحد مؤسسي الإطار التنظيمي للتيار الديمقراطي وعضو لجنته التنفيذية . وهذه الدراسة قيمة جداً ولا تدعي الكمال ولا المثالية بل تحسبها محاولة معالجة لموضوع التحالفات في العراق.

وهذا الموضع أيضاً يشغلنا  في مملكة البحرين مما تحول إلى هاجس مرتبط بمستقبل التيار الديمقراطي في مملكة البحرين، والذي كان من المفترض أن يلعب دوراً كبيراً لولا المطاردات والقيود البوليسية التي ابعدته عن الساحة السياسة، ومع الفترة النسبية من الديمقراطية الذي تشكلت فيه الجمعيات السياسية واجه صعوبات في تكوين هذا التيار مما أعطى مبرراً لخلق الأجواء الطائفية والذي كان من المفترض لوجوده دوراً في كسر حاجز الطائفية.

سنتاول في هذه الحلقة عناصر الديمقراطية ومفهوم الديمقراطية بشكلها البسيط على انها تمثيل الشعب وهي تعارض الاستبداد وعرفها الدكتور عبد الجبار أحمد بأن الديمقراطية تكون على مستويين أقلهما أن يكون للشعب صوته المسموع في العملية السياسية، وأما أكثرهما تطوراً فهو ان يكون الحكم فيه للشعب بالشكل الذي يحدد فيه الشعب مسارات العمل السياسي.

ويمكن تجسيد هذا المفهوم بحده الأدنى بالنسبة للمجتمعات الحديثة في ممارستها للديمقراطية.
وللديمقراطية خصائص يمكن إيجازها في التالي:- 

1-  المواطنة:-
وهي الأخذ بمبدأ المساواة بين الجميع وعلى الحكام تقبل رأي المواطنين المتساويين وأن يتحملوا بالقدر نفسه تطبيق القوانين من منطلق السلطة. 
  
2-  التعاقدية:
ان فهمنا للديمقراطية دون ارتباطها بالدستور لهو فهم سلبي لأن الدستور بمواده التي عبر عنها الشعب عبر ممثليه في البرلمان وعبر استفتاء عام ساهم في التصويت عليه من أجل الحفاظ على الديمقراطية وفي طار يحميها من اي استغلال لأي فئة تستفرد بالنظام وبالتالي الشعب يضمن الرقابة من خلال تنفيذ مواد الدستور و التقيد بها. 

 
3-  القبول والرضى:
ومبدأ القبول والرضى هو قرار تتخذه الأغلبية وعلى الأقلية ان ترضى به وأن يعترف أيضاً باحترام حقوق الأقلية وعدم هضمها وخاصة اذا ما كانت النسبة بينهما بسيطة اي 51% مقابل 49%.
وبالامكان وضع ضوابط للرضى والقبول عبر طريقة النسب المتفاوتة لكل كتلة حسب تمثيلها لإرضاء الأقليات وبهذا النظام نفوت الفرصة في المجتمعات  المنقسمة طائفياً.
 
4-حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقلية:
 
صحيح في المجتمعات الديمقراطية الأغلبية تقرر والأقلية تلتزم وتخضع للأكثرية وفي نفس الوقت لا يعني وجود حكومة ديمقراطية يوجد مجتمع ديمقراطي فأحياناً الأغلبية من الشعب والتي أوصلت حكومة معينة لا تتمتع بالثقافة الديمقراطية، وبهذا للديمقراطية خاصتان:

أولهما: اتساع حقوق المواطن والمشاركة العالية من المواطنين والمساواة بينهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا .

ثانياً: يتضمن حق المواطنة فرصة المواجهة في تنحية أعلى مسئول تنفيذي في الحكومة من منصبه من خلال التصويت ضده في الانتخابات وبهذا في المجتمعات الديمقراطية المتطورة تضمن الأقلية وصول رأيها عبر التقنيات الحديثة وهذا ما يحدث للدول الديمقراطية المتطورة حيث لكل مرحلة متطورة من الديمقراطية  خصائص تتناسب معها. 
 
5- حرية الرأي والتعبير:
 
ان حرية الصحافة وإبداء الرأي في وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومة عبر التقنيات الحديثة وحرية الإدلاء إلى الصحافة وثقافة المكاشفة والشفافية لهي خصائص للديمقراطية وركيزتها الأساسية والتي يتوجب ان يحميها القانون. وعبر هذه الوسائل يزداد الوعي بحق المواطن وحينها لا يتردد في المطالبة بحقوقه مما يعطي دافعاً للإبداع في كل المجالات.

 بعد تناولنا خصائص الديمقراطية بشكل مختصر انتقل بنا الكاتب جاسم الحلفي إلى صور الديمقراطية وأنواعها .
وهي كالتالي:-

1-   الديمقراطية المباشرة:-
الديمقراطية المباشرة هي نوع من ممارسة اليونانيون القدامى في اتخاذ قرار الشعب بشكل مباشر ودون وسيط، وكان اليونانيون بحكم صغر المدينة وقلة السكان يجتمعون في ساحة كبيرة يتخذون قراراتهم بشكل مباشر . وهذا الشكل يمكن ايجاده في خمس مقاطعات سويسرية صغيرة اذ يقوم السكان هناك بانتخاب عدد قليل من بينهم لتولي بعض الوظائف العامة باسمهم لمدة عام لإدارة وسير اعمالهم في الشئون الداخلية.

2-  الديمقراطية غير المباشرة ( النيابية):-
وهي النموذج المتبع لدينا وفي معظم الدول عبر انتخاب نواب ممثلين من الشعب يمثلون السلطة التشريعية في البرلمان ويناقشون ويقررون كل برامج السلطة نيابة عن الشعب، ويكونون مؤتمنون على تنفيذ برامجهم لمدة معينة حسب دستور البلاد وهم يمثلون كل الشعب وجرت العادة في النظم السياسية البرلمانية ان تكون وظيفة النواب في البرلمان تشريع القوانين وإقرار الميزانية ومراقبة نشاط السلطة التنفيذية ومنحها الثقة، وبعض الدول الكبرى تعتبر السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية ومسئولة امامها.

3-  الديمقراطية شبه المباشرة:
هو نظام يمزج بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة. فالديمقراطية المباشرة يتدخل فيها الشعب في تقرير عدد من القضايا التي تخص الشئون العامة ولكن من جهة أخرى هناك نواب منتخبون يقومون باختصاصات محددة” اذ يمارس الشعب مظاهر السيادة دون وسيط والنواب يمارسون دورهم كوسيط عبر مجلس منتخب، ويحق للشعب بالتدخل بشكل مباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل تختلف من نظام سياسي إلى نظام آخر وأهمها حق الاقتراع الشعبي بأن يلزم عدد من المواطنين البرلمان بوضع ومناقشة مشروع قانون والتصويت عليه، وحق الاستفتاء الشعبي والاعتراض عليه، حيث يضمنه الدستور ،فقد منح الدستور الايطالي حق الغاء قانون جزئياً او كلياً بواسطة الاستفتاء اذا طلب ذلك 500 الف ناخب.

اقرأ المزيد

نأمل في قانون إعلام عصري منفتح للبحرين

ونحن نحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة (في 3 مايو/ أيار)، فإننا
نتطلع إلى أن تتصدر البحرين مؤشرات حرية الصحافة وأن تصعد إلى مستويات أعلى
مما هي عليه حالياً، ولاسيما أن البحرين كانت أفضل بكثير في سنوات مضت.
نتطلع إلى اليوم الذي لا نخشى من انفتاح السوق الإعلامية بصورة تنعش البيئة
السياسية والاقتصادية، وتفسح المجال أمام مشاركة فعالة ومسئولة.

حالياً،
هناك تناقضات كثيرة، إذ إن الممنوعات أكثر مما هو مسموح به، إضافة إلى أن
الإطار التشريعي بإمكانه أن يخنق الساحة الإعلامية. وحتى مشروع قانون
الصحافة والإعلام الجديد يضع معوقات وعقوبات مالية ضخمة جداً، ويمد جسراً
إلى قانون العقوبات، بما يجعل مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر التي من شأنها
خنق البيئة بدلاً من تشجيعها.

الجهات الرسمية تنظر إلى الصحافة
والإعلام من زاوية ضيقة، بل إن الصحافة الإلكترونية المتوفرة لكل البشر
ربما تصبح من المستحيل مستقبلاً في البحرين، إذ إن أي شخص يود تشغيل موقع
إعلامي إلكتروني يجب أن يكون لديه رأس مال قدره ربع مليون دينار، إضافة إلى
الغرامات التي تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى مئة ألف دينار، وهو ما يعني
تفليس أي شخص يود الدخول في عالم الصحافة.

هناك أيضاً تناقضات كثيرة،
فهناك منع على تشغيل الصوتيات والمرئيات على مواقع الإنترنت التابعة
للصحف، وهو منع لا يتسق مع روح القانون الحالي، ولا يتسق مع العصر. وفي
الوقت ذاته، فإن البحرين رخصت قبل 9 سنوات لشركة تعمل في البث الفضائي، أي
في قطاع الأقمار الاصطناعية، وهو أمر محمود لو أن هناك إطاراً واضحاً يفسح
المجال للجميع للاستفادة من هذا «الانفتاح الخاص جداً».

الغريب أيضاً
أن هناك قناة تلفزيونية «خاصة» تبث برامج (منذ نحو ثلاث سنوات) موجهة
بصورة سياسية معينة، في الوقت الذي تمنع أي جهة أخرى من امتلاك أي شيء من
هذا النوع. وإذا أضفنا إلى ذلك أن البحرين ستكون مقراً لفضائية «العرب»
التي ستبدأ بثها في وقت لاحق، فإن هذا يوضح عدم وجود سياسة واحدة أو قانون
موحد أو إطار جامع وشامل منفتح على العصر وعلى الجميع بما يليق بمقام
البحرين.

منصور الجمري

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4256 – السبت 03 مايو 2014م الموافق 04 رجب 1435هـ

اقرأ المزيد

الطابع السياسي لقانون العمل الجديد

في ندوة انعقدت حديثاً بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ضمن
احتفالاتها بعيد العمال العالمي كنت من المشاركين فيها بورقةٍ حملت عنوان
«الطابع السياسي لقانون العمل البحريني الجديد» الصادر بقانون رقم (36)
لسنة 2012، ومنها أكتفي بالوقوف على أهم مضامينها بإيجاز شديد منعاً
للإطالة، فيما يأتي:

«الطابع» كلمةٌ تحمل أكثر من معنى، ومن معانيها
ما يُعرف بالمميزات أو العلامات أو الخصائص التي تتصل بالشيء، إنما كلمة
«الطابع» في هذا المقام عادة لا تُستخدم إلاّ إذا كانت الخاصية أو
«الخصيصة» التي تتصل بالشيء خفية غير ظاهرة. وهذا ما كنت أعنيه في الورقة
المشار إليها، ذلك لأن قانون العمل المقصود في هذه الورقة يحمل دلالات
سياسية خفية غير ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتأمل وتعمق لإظهارها.

أما
كيف صار لنا أن نُحَمِّل هذا القانون بـ «الطابع السياسي» فهذا لكونه قد
تجاوز حدود السياسة التشريعية التي تقتضي أحياناً أن تكون هناك قواعد
قانونية قائمة على أرضية سياسية مخالفة لمبدأ المساواة بين العمالة الوطنية
والعمالة الأجنبية لاعتبارات وطنية خاصة تقتضي ذلك؛ كإعطاء الأفضلية
للعمال الوطنيين على غيرهم في مواقع محددة على حساب مبدأ المساواة المفترض
احترامه في بيئة العمل، بينما نجد هذا القانون قد أزاح هذه الأرضية
«السياسية» من متنه، بأن أشاح بوجهه عن العمال الوطنيين في مواضع معينة،
وأعطى العمال الوافدين امتيازات أفضل مما أعطى العمال الوطنيين في مواضع
أخرى، بل إنه أتى بنصوص حَمَّلها دلالات سياسية ما كان يجب تحميلها وذلك
لمآرب سياسية. وهذا ما سنثبته من خلال النصوص الآتية.

أولاً: قيد وترشيح العاطلين الوطنيين:

في
المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المُعدِّل لقانون
العمل تنص على ما يأتي: «على وزارة العمل ترشيح المقيدين لديها للوظائف
والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءاتهم الفنية». هذا النص كما هو
واضح منه قد سن إجراءً قانونياً ملزماً يلزم وزارة العمل بترشيح العاطلين
الوطنيين المقيدين لديها للعمل لدى أصحاب الأعمال. وكانت هذه الوزارة لا
تكتفي بالترشيح وحسب، إنما كانت تتابع إجراءات تشغيل المرشحين من قبلها
والتأكد من استمرار تشغيلهم، حماية لهم من تلاعب أصحاب الأعمال، بيد أن
قانون العمل الجديد ألغى النص السابق واستبدله بنص آخر بموجب المادة
التاسعة التي جاء فيها «تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظيف مقدمي تلك الطلبات»، فنلحظ من هذا
النص الجديد أنه خفف العبء على وزارة العمل فأصبحت بمنأى عن الالتزام
السابق ليبقى دورها تنظيمياً فقط يقتصر على قيد العاطلين، أو على التوصية
بتشغيلهم.

وبمقتضاه لم يعد هناك من التزام قانوني ذي ثقل على هذه
الوزارة في هذا الصدد، كما لم يعد لها من دور حقيقي فاعل يحمل على تطبيق
خطة «بحرنة الوظائف». وكأن هذا القانون أشاح بوجهه عن العمال الوطنيين بشكل
غير ظاهر.

ثانياً: منح الأفضلية في الاستخدام للعامل الوطني:

بالعودة
إلى قانون العمل لسنة 1976 (المُلغَى) نجد فيه المادة رقم (13) كانت تُلزم
أصحاب الأعمال بمنح الأفضلية للوطني في الاستخدام في حالة زيادة عدد
العمال عن حاجة العمل بحيث يجب على صاحب العمل في هذه الحالة الاستغناء عن
الأجنبي قبل العربي وعن العربي قبل الوطني. بمعنى أنه كان يُحظَر على صاحب
العمل الاستغناء عن العامل الوطني بحجة انخفاض نشاطه طالما أن لديه عاملاً
عربياً أو أجنبياً يعمل في المهنة ذاتها وبنفس كفاءة العامل الوطني. بيد أن
قانون العمل الجديد ألغى نص المادة السابقة جملة وتفصيلاً. وهذا الإلغاء
أقل ما يقال عنه أنه مخالف لنص يحمل قاعدةً ذات طابع سياسي رتبها الدستور
بنص المادة رقم (13) التي جاء فيها «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين
وعدالة شروطه». فكيف يمكن أن تحمل الدولة التزاماً سياسياً على عاتقها
بتوفير فرص عمل للمواطنين بحكم الدستور في حين أن قانون العمل يُقوِّض هذا
الالتزام بطريقة غير مباشرة، ما يعني أن هذا القانون جاء بسياسة مخالفة
للدستور لأسباب ربما طفت عليها دوافع سياسية.

ثالثاً: التمييز في الأجور والمكافآت:

بالعودة
مرة أخرى إلى قانون العمل المُلغىَ نقرأ منه في المادة رقم (44) أنه «لا
يجوز لصاحبِ عملٍ يستخدم عمالاً أجانب أن يمنحهم أجوراً ومكافآت تزيد على
ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية
ومؤهلاتهم العلمية …». في حين أن قانون العمل الجديد قد خلا من هذا النص
كلية، وكأنه يقول لأصحاب الأعمال لا بأس عليكم من أن تمنحوا أجوراً ومكافآت
وامتيازات للعمال الوافدين أكثر مما تمنحوه للعمال الوطنيين وإن تساوت
قدراتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية.

وهذا لا نعده فقط خروجاً على وجوب
إعطاء الأفضلية للعامل الوطني الذي تفرضه الاعتبارات الوطنية ووفقاً لما
يحمله هذا الوجوب من دلالات سياسية كما سبق القول، إنما هو تجاهل لمبدأ
العدالة والإنصاف والمساواة في حق العمال الوطنيين، لا لسبب نعرفه سوى أن
هذا القانون قد أشاح بوجهه عن هؤلاء.

رابعاً: وجوب ذكر أسباب إنهاء عقد العمل في شهادة الخدمة:

طبقاً
لنص المادة رقم (13) من قانون العمل الجديد نفهم منه أن هذا القانون خلق
حكماً فرض بموجبه على صاحب العمل أن يشير في شهادة الخدمة التي يعطيها
للعامل إلى سبب انتهاء خدمته.

فلو افترضنا أن عاملاً بحرينياً اعتُقل
أو أوقف على ذمة قضية جنائية فقرر صاحب العمل إنهاء خدمته خلال اعتقاله أو
خلال توقيفه، فإنه بمقتضى هذا الحكم يوجب على صاحب العمل أن يبين في شهادة
الخدمة سبب هذا الإنهاء. فهذا الحكم هو بلاشك يحمل دلالة سياسية يفترض عدم
حملها. إذ إنه ليس هناك من سبب يوجب ذلك سوى أن يكون هناك مأرب سياسي
وراءه.

خامساً: التعويض عن إنهاء عقد العمل جاء في المادة رقم (111) من قانون العمل الجديد ما يلي:

(ب‌)
«إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير
مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل التزم بتعويض العامل بما
يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد عن
أجر 12 شهراً».

(ج) و «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة
بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة
المتبقية من العقد…».

فلو افترضنا أن هناك عاملين عملا لدى صاحب
عمل واحد في آنٍ واحد بأجر خمسمئة دينار لكل منهما، الأول كان بعقد عمل غير
محدد المدة، والثاني بعقد عمل محدد المدة بسنة واحدة مثلاً. فقام صاحب
العمل بفصلهما معاً دون سبب بعد ستة أشهر من الخدمة. فإن الأول سيحصل على
تعويض لا يتجاوز أجر شهر واحد، أي خمسمئة دينار فقط بمقتضى نص الفقرة (ب)
السابق ذكرها. في حين أن العامل الثاني سيحصل على تعويض عن باقي مدة العقد،
أي بأجر ثلاثة آلاف دينار بمقتضى نص الفقرة (ج).

إذاً وعلى ضوء ما
تقدم سنجد من حيث الظاهر أن عقد العمل المحدد المدة هو الأصلح والأفضل
للعامل لأنه يعطيه تعويضاً أكثر مما يعطيه العقد غير محدد المدة. بيد أن
هذه الأفضلية لو تأملنا إليها جيداً لوجدنا أنها ما هي إلاّ فخ نُصب للعمال
الوطنيين. وهذا الفخ يتمثل في فقد ضمان استقرارهم في العمل باعتبار أن
عقود العمل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها فلا يكون صاحب العمل ملزماً
بتجديد العقد بعد انتهاء مدته، ما يترتب عليه تعطل العامل بعد انتهاء مدة
العقد، أو رضوخه إلى شروط جديدة مجحفة يمليها عليه صاحب العمل كتخفيض راتبه
في مقابل إبرام عقد عمل جديد معه لمدة محددة أيضاً.

وبناء على
النصوص السابقة، ونصوص أخرى لم يسع المجال لذكرها، يثبت لنا أن قانون العمل
الجديد في جوانب متعددة منه لم ينصف العمال الوطنيين بل تخلَّى عنهم وآثر
العمال الوافدين عليهم، وأن بعضاً من هذه الجوانب لها دلالات سياسية أقل ما
يقال عنها إنها تمسّ الحقوق التي كفلها الدستور وتتنكر للحقوق والالتزامات
الوطنية التي يستوجب مراعاتها.

علي محسن الورقاء

اقرأ المزيد

خلل الأولويات في الدولة العربية

هناك موضوعٌ نادراً ما يطرح في الساحة الإعلامية الجماهيرية العربية، مع
أنه بالغ الأهمية بالنسبة للفرد العادي، وخصوصاً إذا كان من ذوي الدخل
المحدود. فموضوع النقل والمواصلات مفصلي في الحياة اليومية بالنسبة للذهاب
إلى مكان العمل أو قضاء الحاجات المعيشية أو التفاعل الاجتماعي مع العائلة
والآخرين. وهو مثلاً لا يقلُّ أهميةً عن موضوع الإسكان الذي تلوكه الألسنة
ليل نهار.

لكن أهم ما في الموضوع هو جانبه العام الذي يرتبط بحاجات
الملايين العرب الفقراء وذوي الدخل المحدود. فالمجتمعات التي لا تولي
اهتماماً لسدّ الحاجات الضرورية في حياة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، إنّما
تساهم في اضطرارهم للدخول في جحيم الإستدانة وشحّ متطلبات العيش اليومي
لهم ولمن يعيلون، وذلك من أجل توفير وسائل المواصلات الشخصية لهم
ولعائلاتهم.

موضوع النقل العام ليس فقط موضوعاً اجتماعياً، إنه أيضاً
موضوع بيئي صحي واقتصادي بامتياز. فمن الناحية البيئية، وبالتالي الصحية،
أثبتت الكثير من الدراسات الميزات الكثيرة لوسائل النقل العام.

أولاً:
إذا احتسب سفر الفرد الواحد لمسافة ميل واحد فإن استعمال السيارة الخاصة،
مقارنةً باستعمال وسائل النقل العام (القطارات أو الباصات، ينفث في الهواء
وعلى التربة بمقدار الضعف لشتّى أنواع الغازات والملوّثات الكيميائية
الأخرى (الباص الواحد ينفث من تلك الغازات بمقدار يقلُّ عما تنفثه عشرون
سيارة صغيرة، وهناك دراسة تظهر أن نقل البضائع بالقطار، مقارنةً بنقلها
بالشّاحنات الكبيرة، يقلل انبعاث غاز أكسيد الكربون الشهير بنسبة ثمانين في
المئة.

والنتيجة لكل ذلك هو زيادة هائلة في كثافة ما يعرف بالضباب
الحمضي الذي يغطي سماء عواصم ومدن العرب الكبرى، إلى حدٍّ حجب بعض المدن
العربية عن ضياء الشمس في بعض الأحيان. وليس المجال هنا لتفصيل المضار
الصحية الناتجة عن ذلك التلوث خصوصاً بالنسبة للذين يعانون من أمراض الرّئة
والحساسية.

ثانياً: وإذا كان هناك من المسئولين من لا تعنيه الجوانب
البيئية ولا الصحية، فإن هناك دراسات اقتصادية، تبيّن أن ما تحتاجه وسائل
النقل العام من قطارات وباصات من كميّة الطاقة لنقل الفرد الواحد، يقلُّ
بمقدار خمسة أضعاف إذا قورن بالطاقة التي تستعملها السيارات الخاصة.

فإذا
أضيف إلى ذلك أن النقل العام سيقتصد في مقدار الأرض المطلوبة للمواصلات،
وأثمانها في بعض المدن وصلت إلى أثمان خيالية، وأن محدودية تلويثه للهواء
يودّي إلى التقليل من تدمير التربة الزراعية ومن القضاء على شتّى الكائنات
الحيّة في الطبيعة، فإننا أمام ميزات اقتصادية مهمة للنقل العام.

إذن
لنطرح السؤال الآتي: ما الذي يجعل غالبية الحكومات العربية تتجاهل
الاهتمام بهذا الموضوع على الرغم من كل الدلائل التي أشرنا إليها، إضافة
إلى أن نصف سكان الأرض العربية من الفقراء المعوزين؟ بل هناك دلائل جديدة
على أن الطبقة المتوسطة في البلدان المتقدمة بدأت تهجر السيارة الخاصة،
بسبب ارتفاع أثمانها وأثمان الوقود والصيانة وندرة مواقف السيارات
والإزدحامات المرورية الخانقة، وتتجه نحو وسائل النقل العام. مثال على ذلك
أن نسبة مستعملي القطارات في انجلترا زادت بمقدار 40% في السنوات العشر
الأخيرة.

هل أن مثل تلك الحكومات ليست لها حساسية تجاه بيئة أوطانها
وصحّة شعوبها وقرب انتهاء حقبة البترول الرخيص، حتى في بلدان الثروات
البترولية؟

في اعتقادي أن الجواب يكمن في موضوعي التخطيط والأولويات.
أما غياب التخطيط في بلاد العرب فأمره معروفٌ ولا يحتاج إلى توضيح مآسي
وضعه وبطئ تنفيذ خططه.

لكن الإشكالية الأكبر هي في اعتقادي، إشكالية
الأولويات في جدول أعمال هذه الحكومات. فمنذ قيام دولة الاستقلال العربية
والحكومات المتعاقبة جعلت أولوية الأولويات في الصّرف من الميزانية تذهب
إلى نشاطات ومؤسسات الأمن الداخلي التي تتضخّم سنوياً بشكل كبير من أجل ضبط
المجتمعات المدنية وتأجيل التغييرات الكبرى؛ وكذلك تذهب إلى الصرف على
العساكر وشراء وتجديد وصيانة الأسلحة الحديثة الباهضة الثمن؛ وعلى التبذير
في حقول الإعلام والعلاقات العامة والمشاريع المظهرية التي ليس للاقتصاد
ولا التنمية الإنسانية دخل بها.

لا يشك أحد في أهمية استقرار الأمن
الداخلي وتوفّر القدرة على ردع العدو الخارجي، لكن عندما يتمُ الصرف على
بعض المرافق والخدمات بسخاء يصل أحياناً إلى حدود التبذير وتحرم مرافق
وخدمات أخرى مما يمكّنها من الوقوف على أرجلها لخدمة المواطن المحتاج لكل
دعم في هذا الزمن الصعب… عندما يحدث ذلك فإننا أمام ممارسةٍ تفتقر لقيم
العدالة والإنصاف، مهما تكن التبريرات التي تقدّم.

هناك حاجاتٌ معيشيةٌ يوميةٌ للمواطن لا يحقّ لأحدٍ ولا لأية جهة التلاعب بها ووضعها في آخر الأولويات.

علي محمد فخرو

اقرأ المزيد