ناقشنا في الحلقتين السابقتين كيف يمكن لحوار التوافق
الوطني أن يضع على جدول أعماله أو في برنامج المصالحة اختصاص مجلس النواب التشريعي
والرقابي لمجلس النواب وكيف يمكن له أن يناقش النواقص والعيوب التي أشتمل
عليها هذا الاختصاص بحيث يفضي إلى تعديلات دستورية وقانونية ، وهي تعديلات الحد
الأدنى التي يمكن التوافق عليها يمكن أن تساهم في وضع أفضل لصلاحيات مجلس النواب
تؤدي لو جزيئا إلى الخروج من الأزمة السياسية .
غير
أن معالجة التشريع وسائل الرقابة البرلمانية على النحو الذي شرحناه فيما سلف ،
مهما بلغ مداه لن يجعل من مجلس النواب فاعلا في ممارسة صلاحياته ما لم يتم تعديل
النظام الانتخابي والقوانين الناظمة له ، وتعديل النظام الانتخابي يتعين أن يكون
إلى جانب التشريع وأدوات الرقابة البرلمانية شاخصا ومدرجا على جدول أعمال الحوار
الوطني القائم ، ونري انه يجب أن تتم
مناقشته ومعالجته في هذا الحوار كما يلي :
قراءة مرئيات حوار التوافق الوطني الأول
على المتحاورين في حوار التوافق
الوطني المنعقد حاليا أن يدركوا أن ما تم التوصل إليه في حوار التوافق الوطني
السابق من توافق على (إعادة النظر في
الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة. ). رغم إيجابيته النسبية المتمثلة في إعادة
النظر فإنه يتجاهل عيوب المنظومة القانونية
لنظام الانتخاب في البحرين بما احتوته من تنظيم للدوائر الأربعين التي نص عليها
قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إذ لا عدالة فيها لا من حيث العدد ولا من حيث التكوين
الجغرافي حتى تكون أكثر عدالة ، بل يتجاهل
كل الدراسات التي لاحظت وبينت بالأرقام عيوب النظام الانتخابي المعمول به ، وقدمت
من الأدلة والبراهين على انعدام العدالة والمساواة في الدوائر الانتخابية التي تفتقر إلى ابسط المعايير الدولية، من هذه
الدراسات ما تقدم به المنبر التقدمي من ورقة بهذا الشأن لحوار التوافق الوطني
الأول اشتملت على بيان لهذه العيوب وعلى اقتراح لمعالجتها . ( انظر دراسة واقتراح
المنبر التقدمي لتعديل النظام الانتخابي المنشور على موقعه www.altaqadomi.com ) ، وهذه الدراسة بما أشتمل عليها من اقتراح للدوائر
الخمس يصلح أن يكون على طاولة حوار التوافق الوطني وضمن جدول أعماله ، بحيث يتم تعديل أهم القوانين الناظمة للنظام الانتخابي .
شرط إدراج
أسم المرشح لمجلس النواب في جدول
انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها يتعارض مع نص الدستور
إذا
كان حسنا ما فعله المشرع الدستوري في التعديلات الدستورية من تعديل للمادة
(57/البند أ ) بأن وضع مدة زمنية هي عشرة سنوات للمتجنس حتى يحق
له الترشح لعضوية مجلس النواب ، باستثناء من يحمل جنسية دول مجلس التعاون بشرط أن
تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ، وإذا كان مقبولا أن يضع المشرع الدستوري أيضا
قيدا جديدا يمنع ترشح الذي استقال من مجلس النواب خلال الفصل الذي قدم فيه
استقالته ( أي خلال الانتخابات التكميلية ) . حسب التعديل الذي جاءت به المادة
(59) من الدستور، وإذا كانت التعديلات
التي أجراها المشرع العادي على قانون مجلسي الشورى والنواب بموجب المرسوم بقانون
رقم (39) لسنة 2012 قد وضع ذات الشروط
التي الواجب توافرها في عضو مجلس النواب حسب التعديلات الدستورية الجديدة ،فأنه ليس من المقبول من المشرع
العادي وهو يعدل قانون مجلسي الشورى والنواب أن يبقي على شرط يتعارض مع الدستور
دون تعديل و هو شرط أن يكون أسم المرشح لمجلس النواب ( مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي
يرشح نفسه فيها.)
ففي
الوقت الذي نص فيه الدستور في المادة (57) في أصلها وفي تعديلها بوضوح على انه يكفي أن يكون أسم المرشح
لمجلس النواب مدرجا في أحد جداول الانتخاب ، أي ليس بالضرورة أن
يترشح في الدائرة التي يقطن فيها بل يجوز
له أن يترشح في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ، يأتي النص في قانون مجلسي الشورى
والنواب سواء كان قبل وبعد تعديله ليحصر حق المواطن في الترشح لمجلس النواب في
دائرته الضيقة المدرج أسمه فيها ، في مخالفة صريحة وواضحة للنص الدستوري ، وفي ما
يقره الواقع وفي القوانين الدستورية المقارنة
بأن عضو مجلس النواب لا يمثل دائرته كما هو الحال في المجالس البلدية، بل
يمثل الشعب كله بما يقوم به من دور تشريعي ورقابي ، فتشريع القوانين ومراقبة أعمال
الحكومة لا تخص دائرة بعينها بل تشمل مجتمع بالبحرين كله .
عيوب الدوائر الأربعين وفوائد
الدوائر الخمس
أولا :أن قراءة دقيقة لأخر إحصائية نشرها
موقع هيئة التشريع والإفتاء المتعلق بالانتخابات النيابية والبلدية 2010 تشير إلى
أن عدد الناخبين البحرينيون حسب الدوائر بلغ 318668 ، غير أن توزيع هذا العدد على
معظم الدوائر الأربعين لم يكن عادلا ، إذ كيف يمكن على سبيل المثال قبول أن تكون
الدائرة الأولى في المنطقة الشمالية وعدد ناخبيها 16216 ، ويمثلها عضوا واحدا في
مجلس النواب ، في حين تكون الدائرة السادسة في المنطقة الجنوبية وعدد كتلتها
الانتخابية فقط 768 ناخب بذات التمثيل ، وقس ذلك على الدوائر الأخرى ، أليس في ذلك
أخلال واضح بحق المساواة في الانتخابات كمعيار مهم لنزاهة الانتخابات !! بالطبع
ليس المطلوب من توزيع الناخبين على الدوائر أن تكون مثالية ، بل المطلوب هو تشكيل
الدوائر الانتخابية وتوزيعها على أساس عدد السكان بشكل عادل، بما يعكس إرادة
الناخبين بأكبر قدر ممكن من الدقة القريبة من الواقع.
ثانيا :
ولا ينحصر عيب نظام الانتخابي في
البحرين في عدم توزيع عدد الناخبين على الدوائر الانتخابية بشكل متساو وعادل ، بل
يمتد إلى عدد الدوائر نفسها ، فعدد أربعين دائرة انتخابية هو عدد كبير ساهم وسيظل
يساهم في إرساء الطائفية ، ولعل نظرة سريعة لأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية
عام 2010 لتكشف وجود الانتماءات الطائفية وتمركزها في معظم هذه الدوائر ، بل وتكشف
قبل الاقتراع عن من سيفوز تبعا لمدى انتماءه لهذه الطائفة أو تلك ويكون برنامجه
الانتخابي هو معيار ثانوي في فوزه ، وهو ما يفسر رفض بعض الجمعيات الدينية
المعارضة تقليص عدد الدوائر الانتخابية ، وما هو ما يفسر فوزها في
دوائر هي بدرجة أساسية دوائر محسوبة على الطائفة التي تتكون منها هذه الجمعية .
ثالثاً
:كما
أن الدوائر الأربعين تجعل من عضو مجلس النواب ممثلا لدائرته أكثر مما هو ممثل
للشعب ، ولعل قراءة دقيقة لإعمال الفصلين التشريعين المنصرمين تكشف عن كيف سعى
معظم النواب للاهتمام بمشاكل دائرته بطلبات رصف الشوارع وإنشاء المدارس
والمستشفيات وغيرها من الطلبات الخدمية الخاصة بدائرته ، كل ذلك كان على حساب
القضايا العامة والوسائل الرقابية والتشريعية .
رابعا :فضلا عن ذلك فان الدوائر الأربعين
تجعل من حق المرشح في الترشح ، حقا ضيقا في نطاق دائرته وتكون حظوظه في الفوز شبه
مستحيلة رغم ما يمتاز به هذا المرشح من وطنية وأخلاق وكفاءة والشواهد على ذلك
كثيرة ومتعددة ، وبالمثل يكون حق الناخب في اختيار مرشحه ضيقا ومحدودا ، إذ لو
افترضنا أن دوائر المحرق وعددها 8 دوائر ، هي دائرة واحدة ، فأن خيارات المرشح
والناخب ستكون أوسع ، وسيكون وجود من يمثلون هذه الدائرة في مجلس النواب اقرب
واصدق تعبيرا عن أرادة أهالي المحرق ، كل الأهالي . تكون المنافسة مؤكدة بين
المرشحين وينحسر الفوز بالتزكية ولن يحتاج المرشح لتغيير عنوانه ولا يحتاج الجهاز
المركزي للإحصاء لقيود وشرائط لتغيير العنوان في نطاق الدائرة .
أمام هذا الوضع للنظام الانتخابي تقدم المنبر الديمقراطي التقدمي لحوار التوافق
الوطني الأول باقتراح مهم لتعديل هذا النظام خلاصته تعديل
المادة السابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية). وذلك على نحو ما سيرد من اقتراح لنصوص القانون .
وقد
فند التقدمي في رؤيته لتعديل النظام الانتخابي تلك الأصوات التي كانت ترى ( أن التقليص
في عدد الدوائر لا يأتي في صالح المملكة والمواطنين، معتبرين أن هذا التقسيم
المطروح سيؤدي إلى محاصصة طائفية، مؤكدين بأن التقسيمات الحالية هي تقسيمات معمول
بها عالمياً، والتي لا يقوم على أساسها احتساب أعداد السكان في تلك المناطق ) ،
ذلك أن هذه الأصوات تتجاهل كما أوضحنا أن عيوب الدوائر الأربعين تكشف بوضوح كالشمس
الضاحية مدى المحاصصة الطائفية فيها ، بل تكشف انه لا مثيل لهذه التقسيمات في
النظم الانتخابية المعمول بها في العالم ؟ إنها باختصار أصوات لا تصوت بلسان فصيح
ولا ترى بعين فاحصة بأن عضو البرلمان على عكس عضو المجلس البلدي يتعين أن يمثل
البحرين كلها لا أن يمثل دائرته الضيقة . (انظر
مقالنا المنشور على موقع التقدمي حوار التوافق الوطني هل يحقق الوضع
الأمثل لمملكة البحرين ؟ ) .
وحتى تكون الانتخابات النيابية في مملكة البحرين نزيهة وعادلة لابد من أعادة النظر في النظام الانتخابي برمته
وفي الأدوات القانونية الناظمة له ، بحيث يتساوى جميع الناخبين في المشاركة في
العملية الانتخابية، وأن يكون لكل مواطن التأثير نفسه في العملية الانتخابية
، ومن هذا الأساس يمكن للمعارضة أن تقترح تعديل النصوص الرئيسة للقوانين الناظمة للنظام الانتخابي في البحرين كما يلي :
أولا: في قانون
مباشرة الحقوق السياسية :
النصوص
القانونية الرئيسة محل التعديل :
(المادة الثانية)
النص الأصلي
( يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق
السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:1. أن يكون قد بلغ من العمر عشرين
سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب. 2. أن يكون كامل الأهلية. 3. أن يكون مقيما
إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي
حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته
الانتخابية، فـإن لم يكن له محل إقامة في المملكة يعتد في هذه الحالة بمحل إقامة
عائلته. )
النص المعدل
( يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق
السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:1- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب
الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل 2- أن يكون قد بلغ من العمر ثمانية عشر سنة
كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.3- . أن يكون كامل الأهلية.4- . أن يكون
مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية،
وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته
الانتخابية، فـإن لم يكن له محل إقامة في المملكة يعتد في هذه الحالة بمحل إقامة
عائلته. ) .
( المادة الخامسة )
النص الأصلي
يسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين
وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه
القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن
النص المعدل
يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن
العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب
( المادة
السابعة عشر )
النص الأصلي
( تقسم مملكة
البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها
على عدد من الدوائر الانتخابية.
وينتخب
عن كل دائرة انتخابية عضو واحد. ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية
وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار
من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات
والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة.
ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها
قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند
غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.
ويعاون
هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل
لجنة.
ولكل
مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له
لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل
والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. )
النص المعدل
(تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى خمس
دوائر انتخابية لعضوية مجلس النواب على أن لا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين
دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15%. طبقا
للجدول المرافق لهذا التعديل .
وتنتخب كل دائرة
ثمانية أعضاء للمجلس ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لثلاثة من المرشحين
في الدائرة المقيد فيها ، ويعتبر باطلا التصويت لإكثر من هذا العدد .
ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة لإدارة العملية
الانتخابية، ولجان فرعية للاقتراع والفرز لإدارة الاقتراع والفرز، وتشكل اللجان
جميعاً برئاسة قاضي وعضوين على الأقل على أن يكون مقر كل لجنة اقتراع مستقل عن
لجان الدوائر الأخرى ، ويحظر تشكيل اللجان العامة .
ويصدر بتحديد وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن
تتوافر فيه شروط الرئيس. وأن يحدد هذا القرار من يعاون هذه اللجان من الموظفين حسب احتياجات كل لجنة.
ولكل
مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له
لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل
والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل )
ملاحظة الجدول المرافق مرفق في اقتراح التقدمي
المادة
الثامنة عشرة
مكرر
( مضافة ) .
( تختص اللجنة العليا للأشراف
العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس
النواب بوضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات
الاختصاص في متابعه عمليات
الاقتراع والفرز)
ملاحظة ( تلغى أو تعدل كل ما يتعارض مع
هذه التعديلات من مواد أينما وجدت في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو في أي قانون
أخر بما فيها اللجان العامة ) .
ثانياً: في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن
مجلسي الشورى والنواب
النصوص
القانونية الرئيسة محل التعديل :
المادة (1)
النص الأصلي
( يتألف مجلس الشورى من
أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي.)
النص المعدل
(
يتألف مجلس الشورى من عشرين عضواً بما فيه الرئيس يعينون ويعفون بأمر ملكي وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر
ملكي. )
المادة (3)
النص الأصلي
( مع
عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى:
أ
أن يكون بحرينيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب أن يكون أسمه
مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ج ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين
سنة كاملة.
د أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية :
1.
أفراد
العائلة المالكة.
2.
الوزراء
السابقين
3.
من
شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.
4.
أعضاء
الهيئات القضائية السابقين.
5.
كبار
الضباط المتقاعدين.
6.
كبار
موظفي الدولة السابقين.
7.
كبار
العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.
8.
أعضاء
مجلس النواب السابقين.
9.
الحائزين
ثقة الشعب .) .
النص المعدل :
( مع
عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى:
أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية
عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى
الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية
بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
ب- أن يكون اسمه مدرجا في
أحد جداول الانتخاب.
ج- ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة،
د- وأن يكون ممن تتوافر فيهم
الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.)
المادة (9)
النص الأصلي
( يكون انتخاب أعضاء مجلس
النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي )
النص المعدل
( يكون
انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب المنصوص عليه في المادة (17) من
قانون مباشرة الحقوق السياسية )
المادة (11)
النص الأصلي
)مع
عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب :
أ-
أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب- أن يكون أسمه
مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
ج- ألا يقل سنه يوم الانتخاب
عن ثلاثين سنة كاملة.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية
وكتابتها.
هـ- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد
الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجباته
العضوية.
ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، أو
صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء
الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور
الانعقاد الذي صدر
خلاله قرار إسقاط العضوية.)
النص المعدل
( مع
عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب :
أ-
أن يكون بحرينياً ، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية
البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل
جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته
البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
.
ب- أن يكون أسمه
مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
.
ج- ألا يقل سنه يوم الانتخاب
عن ثلاثين سنة كاملة.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية
وكتابتها.
هـ- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد
الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجباته
العضوية.
ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، أو
صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء
الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور
الانعقاد الذي صدر
خلاله قرار إسقاط العضوية.)
المادة (18)
النص الأصلي :
( يسري في شأن منتسبي قوة
دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما
يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ما تنص عليه القوانين
والأنظمة والتعليمات
الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن . )
النص المعدل :
( يوقف
استعمال حق الترشح لمنتسبي
قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح
لعضوية مجلس النواب ) .
ملاحظة ( تلغى أو تعدل كل ما يتعارض مع
هذه التعديلات من مواد أينما وجدت في قانون مجلسي الشورى والنواب أو في أي قانون
أخر ) .
للدراسة صلة في رابعاً:
لجنة الحقيقة والمصالحة في حوار التوافق
الوطني